قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات: "لا بد من اعتبار الموافقة لقصد الشارع، لأن المصالح إنما اعتُبرت مصالحَ من حيث وضعها الشارع كذلك". ثم قال: "الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتُبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات". فتيقظ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.