كتب أحد من يسمّون أنفسهم بالتنويريّين يقول : لا يجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان ، هذا فقط من باب النافلة ، فبإمكانه أن يصوم وبإمكانه أن يدفع الفدية ، وهذا بالنسبة لكل مسلم سواءًا أكان صحيحًا أو مريضًا ، مسافرًا أو غير ذلك .
فسأل بعض الإخوة عن رأيي في ذلك فقلتُ :
هذا من الكفر الواضح البين
هذا زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا
يشكون ويشككون في أركان الإسلام وهي معلومة من الدين بالضرورة
هؤلاء يتبعون غير سبيل المؤمنين من لدن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طبقة شيوخنا
فأمثال هؤلاء ليسوا منهم
فعقّب بعض الإخوة بقوله :
نحن نقول عن القول كفر
وأما القائل فلعل له عذرا في الجهل والتاويل وموانع اخرى.
والحكم بردته من شان القاضي والحاكم المسلم.
فقلتُ :
الذي أراه ان الحكم على شخص بالردة له فرعان لا ينبغي أن نهمل التمييز بينهما
أحدهما الحكم من حيث الأحكام الفقهية في التعامل الفردي
فهذا لا علاقة للقاضي به
فإذا قال من كان مسلما كلاما كفريا قاصدا معناه فقد كفر وخرج من ملة الإسلام
فلا يجوز لي اذا مات على تلك الحال أن أصلي عليه صلاة الجنازة وأن أكون راضيا بدفنه في مقابر المسلمين وبجواز استمرار علاقته الزوجية مع الزوجة المسلمة وبجواز توريثه من قريبه المسلم
وكوني أفتي بهذا ولا يرضى قلبي بخلافه هو أمر لا علاقة للقاضي به
الفرع الثاني
الأحكام الشرعية القضائية : وهذه تعود للقاضي المجتهد والمذهب الذي يترجح عنده في التعامل مع المرتد وهل المرتدون في هذا الباب صنف واحد او أصناف وما حكم كل منهما
هذا لا علاقة لنا به
فمهمة المفتي شيء ومهمة القاضي شيء آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.