الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

كلمة عن بعض أحاديث فضائل الشام

بسم الله الرحمن الرحيم


وصلني من بعض الإخوة تعليق منقول حول ما قلته عن أحاديث فضائل الشام، فأنا أرى عدم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلق يرى غير ذلك، ووصلني من بعض الإخوة صفحات مصورة مما كتبه بعض المشتغلين بالحديث النبوي الشريف تختلف عما قلته في هذه الروايات. 
لا بد لي من كتابة كليمات تشرح موقفي من موضوع التصحيح والتضعيف في هذه المسألة. 
كل من اجتهد واشتغل بخدمة السنة النبوية بإخلاص وعلم فله أجره إن شاء الله، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. 
وأنا أَعرض هنا بعض ما كتبه ذلك المؤلف وأكتب قولي بعده، لينظر فيه أهل العلم بعين الإنصاف إن شاء الله، وأما من ليس من أهل العلم بهذا العلم فلا ينبغي له أن يخوض فيما هو بعيد عنه، والسكوت عما لا يعلمه ـ قبل دخول ميدان هذا العلم ـ فيه السلامة. 
وأكتفي بمثالين، ففيهما كفاية إن شاء الله. 
* قال المؤلف: الحديث الأول:
[عن زيد بن ثابت الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه سلم يقول: "يا طوبَى للشام، يا طوبَى للشام، يا طوبَى للشام1, قالوا: يا رسول الله! وبِمَ ذلك؟ قال: تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على الشام". قلت: هو حديث صحيح, أخرجه الترمذي "2/ 331, طبع بولاق"، وقال: "حديث حسن", وزاد في بعض النسخ: "صحيح". والفسوي في "التاريخ" "2/ 301"، وابن حبان في "صحيحه" "2311, موارد الظمآن"، والحاكم في "المستدرك" "2/ 229"، وأحمد في "المسند" "5/ 184"، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" "1/ 112-115", وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين", ووافقه الذهبيّ، وهو كما قالَا, وقال المنذري في "الترغيب" "4/ 63": رواه ابن حبان في "صحيحه"، والطبراني بإسناد صحيح]. 
* قال صلاح الدين: 
ليس فيه دراسة للإسناد، فضلا عن أي إشارة لمسألة الانقطاع في السند، ومن رغب في معرفة ضعف هذا الحديث وانقطاع سنده فليقرأ الحديث الثالث من كتابي "أحاديث فضائل الشام". 
* قال المؤلف: الحديث الثاني:
[عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم: "ستنجدون أجنادًا، جُنْدًا بِالشَّامِ، وجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا باليَمَنِ", قال عبد الله: فقمت، قلت: خِرْ لي يا رسول الله! فقال: "وعليكم بِالشَّامِ، فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ، وَلْيَسْتَقِ مِنْ غُدُرِه، فَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- قَدْ تكفَّل لِي بالشام وأهله". قال ربيعة: فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث، يقول: وَمَنْ تكفَّل اللَّهُ بِهِ فَلا ضيعة عليه. قلت: حديث صحيح جدًّا؛ فإن له أربعة طرق: الأولى: طريق المُصنف، وهي من طريق مكحول, عن ابن حوالة, على خلافٍ عليه فيه. أخرجه الحاكم "4/ 510"، وأحمد "5/ 33"، وابن عساكر "1/ 47-56", وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي. والطريق الثاني: أخرجه أبو داود "1/ 388"، وأحمد "4/ 110" من طريق أبي قتيلة, عن ابن حوالة. وإسناده صحيح. والثالث: أخرجه أحمد أيضًا "5/ 288" من طريق سليمان بن شمير عنه. والرابع: أخرجه الطحاوي في "مُشْكَل الآثار" "2/ 35", عن جبير بن نفير عنه. وله طريق خامس رواه المُصنّف، وسيأتي الكلام عليه في الحديث التاسع. وله شواهد من حديث أبي الدرداء وغيره]. 
ثم قال المؤلف: الحديث التاسع:
[عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ أنه قال: يا رسول الله! اكتب لي بلدًا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك. قال: "عليك بالشام "ثلاثًا". وقد رُوِيَ من حديث أبي أمامة عند الحاكم:4/ 509"، وصححه، وخُولِفَ، والطبراني، ومن حديث العرباض بن سارية, رواه الطبراني، ورواته ثقات؛ كما قال المنذري "4/ 62", والهيثمي "10/ 59", ومن حديث ابن حوالة نفسه بلفظ: " ... عليك بالشام، فإنه خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده". رواه أبو داود وأحمد بسندٍ صحيح؛ كما تقدَّم في تخريج الحديث الثاني]. 
* قال صلاح الدين: 
ـ أما حديث عبد الله بن حوالة فليس الضعف من الطرق عنه، بل من ابن حوالة نفسه، فقد قال ابن الصلاح في المقدمة والنووي في التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير والجعبري في رسوم التحديث وابن جماعة في المنهل الروي وابن كثير في اختصار علوم الحديث والأبناسي في الشذا الفياح والحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة رحمهم الله: "ثم إن كون الواحد منهم صحابيا تارة يُعرف بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يُروى عن آحاد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه - بعد ثبوت عدالته - بأنه صحابي". 
وعبد الله بن حوالة لم تثبت صحبته، لا بالتواتر، ولا بالاستفاضة والشهرة، ولا بإخبار بعض الصحابة عنه أنه صحابي، فلم يبق إلا إخباره هو عن نفسه بذلك، وهذا لا يُقبل إلا إذا كانت عدالته ثابتة بغير ذلك الإخبار، وحيث إننا لم نجد قولا بتزكيته عن أحد المزكين من الصحابة أو التابعين فهذا يعني أنه ليس صحابيا بالمعنى المقتضي للعدالة. 
ـ وأما حديث أبي أمامة فرواه ابن حنبل ونعيم بن حماد في الفتن وابن عساكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجُريري عن لقيط بن المشاء ـ أو لقيط بن المثنى ـ عن أبي أمامة أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام ويتحولَ شرار أهل الشام إلى العراق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالشام". سعيد بن إياس كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين، لكن رواية حماد بن سلمة عنه مقبولة، لأنه سمع منه قبل الاختلاط. لقيط بن المثنى لم أجد فيه سوى أن ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف. فهذا السند ضعيف. 
ـ وأما حديث العرباض بن سارية فرواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في الكبير من طريق فضالة بن شريك عن خالد بن معدان عن العرباض به مرفوعا. فضالة بن شريك شاعر لم أجد له ترجمة في رجال الحديث، فالسند ضعيف، وهو خطأ، والصواب ما رواه أحمد وأبو داود من طريق بَحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي قـُتيلة مَرْثد بن وَدَاعة عن عبد الله بن حوالة، وكذا رواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي قـُتيلة وأبهم الصحابي. فرجع هذا الطريق إلى حديث ابن حوالة، وهذا ليس بشاهد له. 
ـ وأما حديث أبي الدرداء فرواه البزار والطبراني في مسند الشاميين وعبد الجبار الخولاني في تاريخ داريا من طريق سليمان بن عتبة عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء به مرفوعا. سليمان بن عتبة صدوق فيه لين. ثم إنه لا يصح من حديث أبي الدرداء، لأن مكحولا رواه عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة، وطريق مكحول أقوى من طريق سليمان بن عتبة عن يونس بن ميسرة. فرجع هذا الطريق إلى حديث ابن حوالة، وهذا ليس بشاهد له. 
ـ فإن قيل: لم لا يكون حديث العرباض بن سارية وحديث أبي الدرداء شاهدين لحديث عبد الله بن حوالة؟. 
فأقول: هذا هو منهج أئمة علماء الحديث ومنهم الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى جميعا، ومن كان من هذا في شك فليقرأ النوع الثالث من القسم الأول والنوع الأول من القسم الثاني من كتابي "منهج الإمامين البخاري ومسلم في إعلال المرويات الحديثية". 
وكتبه صلاح الدين الإلبي في 15/ 3/ 1438، والحمد لله رب العالمين. 

حديث "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا"


رُوي هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمرٍو وسَبْرة بن معبد وأبي هريرة وأنس بن مالك: 
* فأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه ابن حنبل وابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير وأبو داود وابن أبي الدنيا في العيال والعُقيلي والخرائطي في مكارم الأخلاق والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب في تاريخ بغداد من طرق بعضها عن وكيع، عن سوار أبي حمزة عن عمرِو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع". جد والد عمرو بن شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص. 
[سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي بصري وثقه ابن معين، وقال ابن حنبل لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وقال ابن حبان في المجروحين: داود بن سوار المزني أبو حمزة، يروي عن عمرو بن شعيب، قليل الرواية، ينفرد مع قلته بأشياء لا تشبه حديث من يروي عنهم، روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع". وقال ابن شاهين في تاريخ أسماء الضعفاء: سوار البصري روى عنه وكيع ليس بشيء. وروى له العُقيلي في كتاب الضعفاء الكبير حديثين هذا أحدهما وقال: ولا يُتابع عليهما جميعا بهذا الإسناد، وأما حديث عمرو بن شعيب فليس يُروى من وجه يثبت. وقال الدارقطني: لا يُتابَعُ على أحاديثه فيُعتبر به. قلت: إذا قرأنا قول الدارقطني "فيُعتبر به" بفتح الراء فهذا يعني أن الفاء فاء السببية وأن المعنى هو أنه لا يُعتبر به، بالنفي، وإذا قرأناه بضم الراء فهذا يعني أن الفاء استئنافية وأن المعنى هو أنه يُعتبر به، بالإثبات. والظاهر أنه يريد المعنى الأول، لقرينة قوله "لا يُتابَعُ على أحاديثه"، وإذا قيل مثل هذا في الراوي فهو يعني التضعيف، ومات قرابة سنة 155]. فهذا الطريق لين. 
ورواه ابن عدي في الكامل من طريق الخليل بن مرة عن الليث بن أبي سُليم عن عمرو بن شعيب به. [الخليل بن مرة بصري نزل الرقة ضعيف مات سنة 160. الليث بن أبي سُليم: قال ابن حجر: صدوق اختلط جدا و لم يتميز حديثه فترِك، مات سنة 148]. فهذا الطريق تالف. 
* وأما حديث سَبْرة بن معبد الجهني فرواه ابن أبي شيبة وابن حنبل والدارمي والترمذي وابن خزيمة وابن أبي خيثمة وابن الجارود وابن المنذر في الأوسط والطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الكبير والدارقطني والبغوي في معجم الصحابة والحاكم وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طرق، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا به نحوه. [عبد الملك بن الربيع بن سبرة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده؟ فقال: ضعاف. وقال ابن حبان في المجروحين: منكر الحديث جدا يروي عن أبيه ما لم يُتابع عليه. و قال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته. أبوه الربيع بن سبرة مدني صدوق]. فهذا الإسناد ضعيف. 
قال الإمام الترمذي رحمه الله في السنن بعد رواية الحديث: حديث حسن. وجاء في بعض الطبعات من السنن: حسن صحيح. وهذا خطأ، والصواب الأول، وهكذا نقله المزي في تحفة الأشراف، ولا يُعول هنا على تحسين الترمذي، فهو أحيانا من المتساهلين في التحسين والتصحيح. 
* وأما حديث أبي هريرة فرواه ابن أبي الدنيا في العيال والبزار والعُقيلي من طرق عن محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن العوفي عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا، فإذا بلغوا عشرا فاضربوهم عليها وفرقوا بينهم في المضاجع". [محمد بن ربيعة كوفي صدوق ثقة فيه لين. محمد بن الحسن بن عطية العوفي كوفي ضعيف، يروي عن أبيه، وأبوه كوفي مات سنة 141، وقيل بعد ذلك بفترة طويلة. محمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: ذكِر في ترجمة أبي هريرة بهذا الاسم اثنان، أحدهما مجهول، والآخر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهذا مدني مات قرابة سنة 95، فالظاهر أن محمد بن الحسن بن عطية لم يدركه]. فهذا الطريق تالف. 
وزيادة على ذلك فهو معلول بالإرسال، فقد رواه البخاري في التاريخ الكبير والعُقيلي عن مسدد عن عبد الله بن داود، ورواه ابن أبي الدنيا في العيال عن إسحاق بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد عن حسن بن صالح، كلاهما عن أبي سعيد محمد بن الحسن بن عطية عن محمد بن عبد الرحمن مرفوعا مرسلا. وقال البخاري: لم يصحَّ حديثه. 
[عبد الله بن داود الخريبي كوفي سكن البصرة ثقة مات سنة 213. إسحاق بن إبراهيم بن كامجرا مروزي نزيل بغداد ثقة، ولد سنة 150 ومات سنة 245. حُميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي كوفي ثقة مات سنة 192. حسن بن صالح بن صالح بن حي كوفي ثقة مات سنة 169]. 
قال العقيلي بعد روايته: والرواية في هذا الباب فيها لين. 
ورواه ابن حبان في المجروحين من طريق شعيب بن واقد الهروي عن عبد المنعم بن نعيم الرياحي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به. [قال ابن حبان عن عبد المنعم: منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوابد؟!. وشعيب بن واقد نزيل البصرة ضعيف]. فهذا الطريق تالف. 
* وأما حديث أنس فرواه الحارث بن أبي أسامة والدارقطني عن داود بن المحبر عن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة". [داود بن المحبر بصري نزيل بغداد صدوق في الأصل ثم جفا الحديث فروى المناكير والموضوعات، مات سنة 206. عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك بصري صدوق فيه لين. عمه ثمامة بن عبد الله بن أنس بصري ثقة فيه لين]. فهذا الطريق شديد الضعف. 
ورواه الطبراني في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي عن أبي بكر الأعين عن داود بن المحبر عن أبيه عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس به. [علي بن سعيد الرازي صدوق ثقة فيه لين مات سنة 299. أبو بكر الأعين محمد بن أبي عتاب بغدادي صدوق ثقة ولد قرابة سنة 196 ومات سنة 240. المحبر بن قحذم بصري ضيف]. فهذا الطريق تالف. 
ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن علي بن محمد بن عامر عن أحمد بن إبراهيم القرشي عن سليمان بن عبد الرحمن عن بكار بن عمرو بن أبي الجارود البصري عن عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اضربوا على الصلاة لسبع، واعزلوا فراشه لتسع، وزوجوه لسبع عشرة إن كان، فإذا فعل فليجلسه بين يديه ثم ليقل لا جعلك الله علي فتنة في الدنيا ولا في الآخرة". 
[علي بن محمد بن عامر النهاوندي وثقه الخليلي مات سنة 338. أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله القرشي الدمشقي صدوق مات سنة 289. سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى الدمشقي وهو سليمان ابن بنت شرحبيل، صدوق ثقة إذا روى عن المعروفين ومات سنة 233. بكار بن عمرو بن أبي الجارود لم يذكره المزي فيمن رووا عن عبد الله بن المثنى ولا فيمن روى عنهم سليمان بن عبد الرحمن، ولم أجد له ترجمة]. فهذا الطريق تالف. 
* هذا الحديث بعض طرقه ضعيفة وبعضها تالفة، والخلاصة أنه حديث ضعيف، والله أعلم. 
وكتبه صلاح الدين الإدلبي في 12/ 3/ 1438، والحمد لله رب العالمين. 

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

رتبة الاجتهاد ورتبة التقليد


بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا} 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجمعين. 
وبعد، فهذه أبحاث مهمة ـ وخاصة في هذه الأيام التي قلَّ فيها العلم والعلماء ـ تتعلق ببعض أحكام رتبة الاجتهاد ورتبة التقليد في العلم الشرعي. 
تمهيد
كنت أود أن أكتب أشياء فيما يتعلق بهذا الموضوع منذ زمن بعيد، ولكن حالت بيني وبينه المشاغل، وما لا يُدرك كله لا يُترك جُله. 
ما دعاني للكتابة فيه الآن هوما أراه من انعدام الرؤية عند عامة المسلمين في تجلية هذه المراتب، وخاصة في مدى إمكانية الاجتهاد اليوم، وفي مدى حدود ما يجوز للمقلد الخوضُ فيه من مسائل العلم الشرعي. 
من الغريب أن أي مسألة من المسائل التي يتكلم فيها مَن أفنَوا أعمارهم في الدراسة والبحث في المسائل الكونية لا يجيز أحد من عوام المسلمين لنفسه أن يخوض فيها ولا أن يدلي فيها بدلوه بين الدلاء، ولا يجرؤ كذلك أن يرجح قول طبيب متخصص في جراحة الشبكية مثلا على قول طبيب متخصصٍ آخر، وكذا في معضلات الهندسة والكيمياء والقانون ونحوها، بينما يقحِم كثير منهم نفسه في المسائل الشرعية دون أن يكون له أي دراية بأصولها وأدلتها من آيات الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه!. 
كثير من مسائل الشريعة لا تحتاج إلى الدراسة والتخصص بالمقدار الذي تحتاجه معضلات تلك المسائل الكونية والقانونية، ومع ذلك فلا يجوز للفرد من عوام المسلمين ـ على قلة علمه واطلاعه وبحثه ـ أن يسمح لنفسه بالخوض فيما لا يحسنه من المسائل الشرعية وفي أن يرجح فيها قولا لعالم على قول عالم آخر، ومن أراد دخول هذا الميدان فعليه أن يسلك مسالكه، فإن استطاع فبها ونعمت، وإن لم يستطع فحسْبه أن يقلد فيها قول العالم الذي يغلب على ظنه أنه أعلم. 

وهذه بعض أهم مسائل هذا البحث: 
* الحث على الاجتهاد وترك التقليد لمن عنده الأهلية لذلك: 
كان كبار الأئمة ـ ومنهم الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 رحمه الله ـ ينهون عن تقليدهم وتقليد غيرهم، تشجيعا لطلاب العلم الشرعي المتمرسين في دراسة أدلته في الارتفاع عن مرتبة التقليد المحض والارتقاء لولوج مرتبة الاجتهاد، وذلك لمن تأهل لهذه المرتبة، وليس مرادهم أن هذا لكل أحد من الناس. 
قال إسماعيل بن يحيى المُزَني المتوفى سنة 264 تلميذ الإمام الشافعي رحمهما الله في المختصر: "اختصرتُ هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومِن معنى قوله، لأقرِّبَه على من أراده، مع إعلاميه نهْيَه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه". [مختصر المزني: 8/ 93]. أي مع إعلامي لهذا الذي أراد علمَ الشافعي نهْيَ الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من العلماء. 
قال الفقيه الشافعي القاضي حسين المَرُّوذي المتوفى سنة 462 معلقا على هذا القول في التعليقة الفقهية: [قوله "لينظر فيه لدينه" معناه أن الشافعي نهى عن التقليد لكي يأخذ المسائلَ بالحجة، حتى لا تزل قدمُه عن ذلك، فإنه لو أخذ من غير الدليل فربما تزل قدمه عن قريب، وقوله "ويحتاطَ لنفسه" معناه أنه يأخذ منه المذهب بالحجة والبيان، والمعنى دون الأخذ بالتقليد ومن غير الدليل فإنه يوبق نفسه بالنار]. [1/ 125 ـ 126]. 
قال الفقيه الشافعي الروياني المتوفى سنة 502: [فإن قيل: لم قال "لينظرَ فيه لدينه ويحتاط لنفسه" والأوْلى والاحتياط في التقليد ليسْلم المقلدُ من مخاطر الخطأ والصوابِ فيه؟. قلنا: الأوْلى والاحتياط في الاجتهاد، لأن المجتهد يقـْدِم على الأمر على علم، والمقلد يقـْدِم فيه على جهل]. [بحر المذهب: 1/ 29]. لو قال "والأوْلى والاحتياط هو في التقليد" لكان أظهر وأوضح. 
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم: "قال جل وعز {وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم}، فمنعهم الاقتداءُ بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا {إنا بما أرسلتم به كافرون}". [جامع بيان العلم: 2/ 977، وفي طبعة أخرى: 2/ 221]. 
قال الفقيه المالكي الباجي المتوفى سنة 474 في كتابه الإشارة في أصول الفقه: "يجب الرجوع إلى الأصول وما أودِع فيها من المعاني التي تدل على الفروع، وهي الكتاب والسنة والإجماع، قال الله عز وجل {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}، يريد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يردَّهم عند التنازع إلى غير ذلك، فدل على إبطال التقليد من غير حجة، كما قال الله تعالى حكاية عن قوم على طريق الذم لهم والإنكار عليهم {قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أوَلوْ جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟!}، فألزم الله تعالى اتباعَ الحجة وعدمَ التقليد بغير حجة". [الإشارة في أصول الفقه: ص 15 ـ 16]. 
قال أبو داود السجستاني المتوفى سنة 275 صاحب كتاب السنن للإمام أحمد ابن حنبل رحمهما الله: أليس الأوزاعي هو أتْبعَ من مالك؟. فقال: "لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعدُ الرجلُ فيه مخير". [مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: ص 369، وفي طبعة أخرى: ص 277]. 
قال الفقيه الحنبلي الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي المتوفى سنة 428 في كتابه الإرشاد إلى سبيل الرشاد: [أما بعد، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، على مذهب أبي عبد الله أحمدَ ابنِ حنبل رضي الله عنه، فأسرعت في ذلك، مع إعلاميك نهيه عن تقليده وتقليد غيره، وروي عنه أنه قال: "لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر"]. [الإرشاد إلى سبيل الرشاد: ص 3 ـ 4]. 
* هل الاجتهاد يجب أن يكون بالاستنباط من الكتاب والسنة دون الاستعانة بأفهام من قبلنا؟: 
الأئمة المجتهدون كانوا يستنبطون من الكتاب والسنة ويستعينون بأقوال الصحابة والتابعين، واستدل السيوطي في كتابه تقرير الاستناد على أن النووي من المجتهدين بقوله "فإن له في شرح المهذب وغيره اختياراتٍ من حيث الدليلُ خارجةً عن المذهب ولولا أنه بلغ رتبة الاجتهاد لم يفعل ذلك"، وهذا يعني أن الترجيح بين أقوال الأئمة من خلال دراسة أدلتهم والموازنة بينها هو نوع من الاجتهاد. [تقرير الاستناد: ص 63]. 
* مَن المجتهد؟ وما الواجب عليه في باب الاجتهاد والتقليد؟: 
مرتبة الاجتهاد هي مرتبة العلم بمصادر التشريع وأصول الاستدلال، إما في معظم أبواب الشريعة، وهذا هو شأن كبار الأئمة المجتهدين، وإما في بعض الأبواب أو المسائل على الأقل، وتكون تلك الأبواب والمسائل هي التي بذل فيها العالم قُصارى الجهد لبحث أدلتها دون غيرها. 
قال الفقيه الشافعي الماوردي والفقيه الحنبلي أبو يعلى كلاهما في الأحكام السلطانية: "أصول الأحكام في الشرع أربعة: علمه بكتاب الله عز وجل، وعلمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتةِ من أقواله وأفعاله، وعلمه بتأويل السلف فيما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه، ليتبع الإجماع ويجتهد برأيه في الاختلاف، وعلمه بالقياس الموجِب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمُجْمَع عليها، حتى يجد طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فإذا أحاط علمه بهذه الأصول الأربعة في أحكام الشريعة صار بها من أهل الاجتهاد في الدين وجاز له أن يفتي ويقضي، وإن أخل بها أو بشيء منها خرج من أن يكون مَن أهل الاجتهاد فلم يجز أن يفتي ولا أن يقضي، فإن قـُلد القضاءَ فحكمَ بالصواب أو الخطإ كان تقليده باطلا وحكمُه ـ وإن وافق الحقَّ والصواب ـ مردودا، وتوجه الحرجُ ـ فيما قضى به ـ عليه وعلى من قلده الحكم والقضاء". [الأحكام السلطانية للماوردي: ص 112 ـ 113. الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 61 ـ 62]. قوله "كان تقليده باطلا" أي كان تفويض القضاء إليه باطلا، فهذه الكلمة هنا هي من باب تفويض الأمر لا من باب المحاكاة. 
أقول: الأوْلى أن يكون في هذا الكلام بعض التعديل، وذلك بأن يُقال: "إن قـُلد مَن ليس من أهل الاجتهاد القضاءَ كان تقليده باطلا وحكمُه ـ إن لم يوافق الحقَّ والصواب ـ مردودا، وتوجه الحرجُ ـ فيما قضى به ـ عليه وعلى من قلده الحكم والقضاء، ويكون حكمُه إن وافق الحقَّ والصواب نافذا، لأن الغاية من تعيين القاضي هو إيصال الحق لمستحقه وقد حصل، ولأنه إذا كان مردودا وجاء بعد ذلك القاضي قاض مجتهد وحكم بما حكم به القاضي المقلد كان كمن يسعى في تحصيل حاصل". 
قال الفقيه المالكي الحافظ ابن عبد البر: "الواجب عند اختلاف العلماء طلبُ الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياسُ على الأصول منها، وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب المَيل مع الأشبه مما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبِنْ ذلك وجب التوقف". [جامع بيان العلم لابن عبد البر: 2/ 902، وفي طبعة أخرى: 2/ 161]. 
قال الفقيه الحنفي ثم الشافعي أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار المتوفى سنة 489 رحمه الله تعالى في كتابه قواطع الأدلة: "صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية، ومعرفتها بستة شروط: أحدها: أن يكون عارفا بلسان العرب من لغة وإعراب وموضوعِ خطابهم في الحقيقة والمجاز ومعاني كلامهم في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص إلى غير ذلك، لأن السمع في شرع الإسلام ورد بلسان العرب، لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة وهو ما ورد بلسان العرب، قال الله تعالى في الكتاب {بلسان عربي مبين}، وقال عز مِن قائل {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه}، والذي يلزَمُ في حق المجتهد أن يكون محيطا بأكثر كلام العرب، ويرجعُ فيما عزَب عنه إلى غيره، وهو كما أن جميع السنن لا يحيط بها أحد من العلماء وإنما يحيط بها جميع العلماء فإذا كان المجتهد محيطا بأكثرها صح اجتهاده ويرجع فيما عزب عنه إلى من يعلمه، فكذلك ههنا، وأما الشرط الثاني: فهو أن يكون مشرفا على ما تضمنه الكتاب من الأحكام الشرعية من عموم وخصوص ومبيَّن ومجمل وناسخ ومنسوخ بنصٍّ أو فحوى أو ظاهر أو مجمل، ليستعمل النص فيما ورد، والفحوى فيما يفيده، والظاهر فيما يقتضيه، والمجمل يُطلب المراد منه، وأما الشرط الثالث: فهو معرفة ما تضمنته السنة من الأحكام، وعليه فيها خمسة شروط: أحدها معرفة طرقها من تواتر وآحاد ليكون المتواتر معلومه والآحاد مظنونه، والثاني معرفة صحة طرق الآحاد ومعرفة رواتها ليعمل بالصحيح منه ويعْدل عما لا يصح منه، والثالث أن يعرف أحكام الأفعال والأقوال ليعمل بما يوجبه كل واحد منهما، والرابع أن يحفظ معاني ما انتفى الاحتمال عنه ويحفظ ألفاظ ما دخله الاحتمال، ولا يلزمه حفظ الأسانيد وأسماء الرواة إذا عرف عدالتهم، والخامس ترجيح ما يتعارض من الأخبار ليأخذ ما يلزم العملُ به، وقال بعض أصحابنا إذا عرَف من اللغة ما يعلم به مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة والخطاب الوارد فيهما وعرف موارد الخطاب ومصادره من الكتاب والسنة والحقيقة والمجاز والأمر والنهى والعام والخاص والمجمل والمفصل والمنطوق والمفهوم والمطلق والمقيد وعرف الناسخ والمنسوخ وعرف أحكام النسخ فهذا القدر كاف، وهذا هو الأوْلى في الشرائط التي سبق ذكرها، وأما الشرط الرابع: فهو معرفة الإجماع والاختلاف وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد به ومن يُعتد به في الإجماع ومن لا يُعتد به، ليتبع الإجماع ويجتهد في الاختلاف، وأما الشرط الخامس: فهو معرفة القياس والاجتهادِ والأصولِ التي يجوز تعليلها وما لا يجوز تعليله والأوصاف التي يجوز أن يُعلل بها وما لا يجوز أن يُعلل به، وترتيبِ الأدلة بعضها على بعض، ومعرفة الأوْلى فيها، فيقدم الأوْلى ويؤخر ما لا يكون أوْلى، ويعرفَ وجوه الترجيح ليقدم الراجح على المرجوح، وأما الشرط السادس: فهو أن يكون ثقة مأمونا غير متساهل في أمر الدين، فإذا تكاملت هذه الشروط في المجتهد صح اجتهاده في جميع الأحكام، وإن لم يوجد واحد من هذه الشروط خرج من أهلية الاجتهاد". ثم قال: "واعلم أن الثقة والأمانة في أن لا يكون متساهلا في أمر الدين لا بد منه، لأنه إذا لم يكن كذلك لا يستقصي النظر في الدلائل، ومن لا يستقصي النظر في الدلائل لا يصل إلى المقصود". [قواطع الأدلة: 2/ 303 ـ 307]. 
قال الروياني: "العالم الذي لا يجوز له التقليد من بلغ رتبة الاجتهاد، وهو من عرَف الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة وآثار السلف وإجماع الأمة واختلافهم والعربية والاستنباط بالقياس، ونعني به أن يعرف من كل واحد من هذه العلوم معظمه، لا أن يأتي على جميعه، لأنه لا يمكن، ومن لم يبلغ هذه الرتبة لا يحل له أن يفتي، بل يحكي الحكاية فيقول: قال فلان كذا". [بحر المذهب: 1/ 31]. 
قال القاضي حسين في التعليقة: "نعني بالعالم أن يكون عالما بالكتاب والسنة وأقاويل الصحابة وآثار التابعين وإجماع المسلمين واختلافهم ووجوه القياس ولسان العرب". [1/ 139]. 
قال الفقيه الحنفي الكبير أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة 370 في كتابه الفصول في الأصول: "لا يكون الرجل من أهل الاجتهاد في طلب أحكام الحوادث حتى يكونَ عالما بجُمَل الأصول من الكتاب والسنة الثابتة وما ورد من طريق أخبار الآحاد وما هو ثابت الحكمِ منها مما هو منسوخ، وعالما بالعام والخاص منها، ويكونَ عالما بدلالات القول بالحقيقة والمجاز ووضْعِ كلٍّ منه موضعَه وحمْلِه على بابه، ويكونَ مع ذلك عالما بأحكام العقول ودلالاتها وما يجوز فيها مما لا يجوز، ويكونَ عالما بمواضع الإجماعات من أقاويل الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من أهل الأعصار قبله، ويكونَ عالما بوجوه الاستدلالات وطرق المقاييس الشرعية، ولا يُكتفى في ذلك بعلمه بالمقاييس العقلية، وهي طريقة متوارثة عن الصحابة والتابعين ينقلها خلف عن سلف، فسبيلها أن تؤخذ عن أهلها من الفقهاء الذين يعرفونها، فمن كان بالمنزلة التي وصفنا جاز له الاجتهاد في أحكام الحوادث ورد الفروع إلى أصلها وجاز له الفتيا بها إذا كان عدلا، فأما إن جمع ذلك ولم يكن عدلا فإن فتياه غير مقبولة، كما لا يُقبل خبره إذا رواه ولا شهادته إذا شهد". [الفصول في الأصول: 4/ 273]. 
قال الإمام الغزالي المتوفى سنة 505 في المستصفى: "ليس الاجتهاد عندي منصِبا لا يتجزأ، فمن عرَف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث، ومن ينظر في المسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها وإن لم يكن قد حصَّل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات أوفي مسألة النكاح بلا ولي، فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه فما يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله تعالى {وامسحوا برءوسِكم وأرجلَكم إلى الكعبين}، وقس عليه ما في معناه، وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة، فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين منها لا أدري، وكم توقف الشافعي رحمه الله بل الصحابة في المسائل، فإذًا لا يُشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي، فيفتي فيما يدري أنه يدري، ويتوقف فيما لا يدري". [المستصفى: ص 345، وفي طبعة أخرى: 2/ 389]. 
المسألة المشتركة: هي في علم المواريث، وهي فيما إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين. 
أقول: كلام العلماء المذكور في شروط الاجتهاد هو في تحقيق أدنى الدرجات المطلوبة، ولا شك في أنه كلما كان العالم أشد تحقيقا لتلك الشروط فهو في درجة أعلى. 
ومن ذلك أن يكون أكثر تعمقا واجتهادا في علوم اللغة العربية ليكون أشد غوصا على معاني القرآن الكريم والحديث الشريف، وفي علوم القرآن والتفسير ليكون أقدر على استنباط الدقائق من بحار علوم القرآن على وجه الخصوص، وفي علوم الحديث ليكون له اجتهاده في اختيار وترجيح الأصح من الأقوال المنثورة في كتب هذا العلم، وبذلك يتمكن من معرفة الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتمدها في استنباط الأحكام. 

* كيف يُعرف أن العالم قد وصل إلى رتبة الاجتهاد؟: 
قال الفقيه الشافعي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911: "بأي شيء يعرف العامي أن العالم قد وصل إلى حد الاجتهاد؟، وكذلك المجتهد نفسُه متى يعلم أنه قد استكمل شرائط الاجتهاد؟، الذي يظهر أن العالم يعرف ذلك من نفسه بأن يعلم أنه أتقن آلاتِه كل الإتقان وجدَّ له ملكةٌ وقدرة على الاستنباط واستخراجِ الأحكام الخفية من الأدلة البعيدة، وأما معرفة العامي ذلك فلا يمكن إلا بإخبار المجتهد عن نفسه، لأن الاجتهاد معنى قائم بالنفس لا اطلاع للعامي عليه، نعم، قد يدرك ذلك بكثرة الاختبار له مَن له أهلية الاختبار". [تقرير الاستناد: ص 51]. 
قال السيوطي: "والظاهر قبول قول العالم في الإخبار عن نفسه أنه وصل إلى حد الاجتهاد إذا كان عدلا، لأن عدالته تمنعه أن يكذب، ولا نظر إلى اتهامه بكونه يدعي لنفسه رتبة عالية". [تقرير الاستناد: ص 52]. 
* التفريق بين رتبة الاجتهاد ورتبة الاتباع ورتبة التقليد: 
أكثر علماء أصول الفقه يرون أن المسْلم إما مجتهد وإما مقلد، فالمجتهد عندهم من بلغ درجة الاجتهاد، والمقلد من لم يبلغها. 
وهناك قول آخر أدق في التقسيم وأولى بالقبول، فقد قال الفقيه المالكي الإمام الحافظ ابن عبد البر الأندلسي المتوفى سنة 463: "حد العلم ـ عند العلماء والمتكلمين في هذا المعنى ـ هو ما استيقنْتَه وتبينْتَه، وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه، وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا فإنه لم يعلمه، والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تَتـَّبِع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه، أو أن يتبين لك خطؤه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله، وهذا محرمٌ القولُ به في دين الله سبحانه وتعالى". [جامع بيان العلم لابن عبد البر: 2/ 787، وفي طبعة أخرى: 2/ 78 ـ 79]. 
أقول: جعل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الناس في هذا النص على أربع مراتب: المرتبة الأولى هي للمجتهدين، وهم أهل العلم الذين يقولون ما يقولونه أخذا بما ترجح لديهم بالدليل، والمراتب الثلاث التي بعدها للمقلدين، فالمرتبة العالية منها هي لمتبعي المجتهدين من المقلدين، وهم الذين يتبعون مَن يأخذون بقوله من أهل العلم لِمَا ظهر لهم من صحة مذهبه ورجحان قوله على قول غيره من أهل العلم، والمرتبة المتوسطة منها هي لعامة المقلدين، وهم الذين يقولون بقول مَن يأخذون بقوله من أهل العلم مستمسكين به دون معرفةٍ لهم بصحة مذهبه ورجحان قوله، والمرتبة الدنيا منها هي للمسيئين من المقلدين، وهم الذين يأخذون بقول مَن يأخذون بقوله من أهل العلم على الرغم من أنه قد ظهر لهم فساد قوله، وقرر ابن عبد البر عليه رحمة الله أن ما يعمله أهل المرتبة الأخيرة حرام. 
وسبقه إلى نحو هذا الفقيهُ الشافعي أبوعبد الله الزبير بن أحمد الزبيري المتوفى سنة 317 حيث يقول: "إن كان العامي يتسع عقله ويكْمُل فهمُه إذا عُقـِّل أن يعقل وإذا فـُهِّم أن يفهم فعليه أن يسأل المختلفين في مذاهبهم عن حُججهم فيأخذَ بأرجحها عنده, وإن كان عقله ينقص عن هذا وفهمُه لا يكمُل له وَسِعه التقليدُ لأفضلهما عنده". نقل هذا النص عنه الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت في كتاب الفقيه والمتفقه مع الإقرار. [الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 2/ 432]. 
قال أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار المتوفى سنة 489 في قواطع الأدلة: "إن قال قائل هل يجوز للعامي أن يطالب العالم بدليل الجواب، قلنا لا يمنعه أن يطالب به، لأجل احتياطه لنفسه، ويلزم العالمَ أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، لإشرافه على العلم بصحته، ولا يلزمه أن يذكر له الدليل إن لم يكن مقطوعا به، لافتقاره إلى الاجتهاد، ويقْصُر عنه العامي". [قواطع الأدلة: 2/ 357]. ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط مع الإقرار. [البحر المحيط في أصول الفقه: 4/ 590]. 
قلت: قد غفَل عن هذا المعنى كثير من المشايخ الذين يرون كل من لم يصل لمرتبة الاجتهاد هو في مرحلة التقليد المحض، فيجعلون من أفنى من عمره عشرات السنين في الدراسة الشرعية والبحث العلمي وآخِرَ فردٍ من المقلدين هما في مرتبة التقليد للمجتهد سواء!. 
وبعض المشايخ لو سألته ـ وأنت من طلاب العلم ـ عن الدليل في مسألة من مسائل الفقه ووجد فيك رائحة الرغبة في الترجيح لنالك منه الزجرُ والإعراض!، أمَّا قول الزبيري "فعليه أن يسأل المختلفين في مذاهبهم عن حُججهم فيأخذَ بأرجحها عنده" فهذا في واد وهو في واد. 
هذا ولا بد من التفريق هنا بين حالتين: حالة من يسأل عن الدليل وعنده رغبة صادقة في الفهم والاستبصار، وحالة من يسأل عن الدليل وهو من أهل العناد والاستكبار. 
* هل يجوز للمجتهد أن يترك اجتهاده في بعض المسائل ويقلد فيها مجتهدا آخر: 
قال الفقيه الشافعي الماوردي المتوفى سنة 450 في كتاب الحاوي: "العالم إذا أراد أن يقلد عالما فيما يفتي به أو يحكم به لا يجوز له ذلك، لأنه ليس تقليد أحدهما لصاحبه بأولى من تقليد صاحبه له، كالمبصِرَين لا يجوز لأحدهما تقليد صاحبه في القِبلة". [الحاوي: 1/ 39]. 
قال القاضي حسين في التعليقة: "العالم فرْضه أن يعمل بعلم نفسه، ولا يجوز له أن يعمل بقول الغير ويقلدَه، لأن العالم له آلة الدرك والاجتهاد". [1/ 139]. 
قال الباجي: "مذهب مالك رحمه الله إبطال التقليد من العالم للعالم، وهو قول جماعة من الفقهاء". [الإشارة في أصول الفقه: ص 15]. 
قال الفقيه الحنبلي أبو الخطاب الكلوَذاني في كتابه التمهيد في أصول الفقه: حكى أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم، وهذا لا نعرفه عن أصحابنا. [التمهيد في أصول الفقه: 4/ 409]. 
وقال الفقيه الحنفي أبوبكر الرازي الجصاص في كتابه الفصول في الأصول: "قال أبو حنيفة: من كان من أهل الاجتهاد فله تقليد غيره من العلماء وترْك رأيه لقوله، وإن شاء أمضى اجتهاد نفسه. وقال محمد بن الحسن: ليس لمن كان من أهل الاجتهاد تقليدُ غيره". [الفصول في الأصول: 3/ 362]. 
* هل التقليد يفيد العلم؟ وهل المقلدون هم من العلماء حقيقة أو مجازا؟: 
قال الفقيه الحنبلي القاضي أبو يعلى في كتاب العُدة في أصول الفقه: "التقليد لا يفضي إلى المعرفة، ولا يقع به العلم". [العدة في أصول الفقه: 4/ 1218]. 
قال الغزالي في المستصفى: "التقليد لا يفيد العلم، فإن الخطأ جائز على المقلـَّد، والمقلـِّد معترف بعمى نفسه، وإنما يدَّعي البصيرة لغيره". [المستصفى للغزالي: 1/ 384. وفي طبعة أخرى: ص 162]. 
قال الزركشي الشافعي: "التقليد لا يفيد العلم". [تشنيف المسامع بجمع الجوامع: 4/ 623]. 
قال الفقيه المالكي الإمام الشاطبي إبراهيم بن موسى المتوفى سنة 790 في كتاب الموافقات: "السؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم، وأعني بالعالم المجتهد، وغير العالم المقلد". 
وقال في كتاب الاعتصام: "هذا القسم مقلدون، فلا يسعهم الاجتهادُ في استنباط الأحكام، إذ لم يبلغوا درجته، فلا يصح تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن درجته، فإنْ فـُرض انتصابه للاجتهاد فهو مخطئ آثم، أصاب أم لم يصب، لأنه أتى الأمرَ من غير بابه وانتهك حرمة الدرجة وقـَفـَا ما ليس له به علم". [الاعتصام: 3/ 318، وفي طبعة أخرى: 2/ 863]. 
نقل السيوطي عن القاضي عبد الوهاب من أئمة المالكية رحمهما الله أنه قال في كتابه المقدمات في أصول الفقه: "التقليد لا يثمر علما ولا يفضي إلى معرفة، وقد جاء النص بذم من أخلد إلى تقليد الآباء والرؤساء واتباع السادة والكبراء، تاركا بذلك ما ألزِمه من النظر والاستدلال وفُرِض عليه من الاعتبار والاجتهاد، قال تعالى {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون}". [الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي: ص 47 ـ 48]. 
ونقل عنه أنه قال: "إنما يتميز صحيح المذاهب من فاسدها وحقـُّها من باطلها بالأدلة الكاشفة عن أحوالها والمميِّزة بين أحكامها، وذلك معدوم في المقلد، لأنه متبع لقولٍ لا يعرف صحته من فساده". [الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي: ص 48]. 
نقل السيوطي عن الإمام الغزالي رحمهما الله أنه قال في كتاب فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة: "شرط المقلد أن يسكت ويُسكت عنه، لأنه قاصر عن سلوك طريق الحِجَاج، ولو كان أهلا له كان متبَعا لا تابعا وإماما لا مأموما، وإن خاض المقلد في المحاجَّة فذلك منه فضول، والمشتغل به ضارب في حديد بارد". [الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي: ص 88. والحاوي للفتاوي للسيوطي: 2/ 139، وفي طبعة أخرى: 2/ 110]. 
* تحصيل رتبة الاجتهاد في بعض أفراد الأمة فرض كفاية: 
قال الفقيه الشافعي أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476 في كتاب التبصرة والفقيه الحنبلي الكَلْوَذانيُّ المتوفى سنة 510 في التمهيد والفقيه الحنبلي علي بن عقيل المتوفى سنة 513 في الواضح: "الاجتهاد فرض من فروض الكفايات". [التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: ص 410]. 
قال الفقيه الشافعي إمام الحرمين المتوفى سنة 478 في نهاية المطلب: "طلب العلم منقسم قسمين: أحدهما مفروض على الأعيان، والثاني يثبت على سبيل الكفاية، فأما ما يتعين طلبه فهوما يُبتلى المرء بإقامته في الأوقات الناجزة، وبيان ذلك أن من بلغه أن الصلاة مفروضة وهي ذات شرائط فلا يُتصور الإقدامُ عليها والقيام بشرائطها إلا بالإحاطة بالشرائط والأركان، فكل ما يتعين الإقدام عليه يتعين العلم بشرائطه وأركانه، وأما ما يقع فرضا على الكفاية فهو ما يزيد على المتعين إلى بلوغ رتبة الاجتهاد، فإن قوام الشرع بالمجتهدين". [نهاية المطلب: 17/ 416 ـ 417]. 
وقال: "ثم لا يخفى أن المفتي الواحد لا يقع الاكتفاء به في الخِطة، ويجب أن يكون في كل قطر من يُراجَع في أحكام الله تعالى". [نهاية المطلب: 17/ 418]. الخِطة: أرض يختطها الرجل للعمارة لم تكن لأحد قبله، والجمع خِطط، والمعني بها هنا الإقليم المشتمل على بلدان. القـُطر: الناحية. 
قال الفقيه الشافعي محيي السنة البغوي المتوفى سنة 516 في كتاب التهذيب: "العلم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، ففرض العين هو أنه يجب على كل مكلف معرفة علمِ ما هو مأمور به من العبادات من علم الطهارة والصلاة والصوم وعلم الزكاة إن كان له مالٌ وعلمِ الحج إن وجب عليه، يجب أن يعرف أركانها وسننها وما يوجبها وما يبطلها، وفرض الكفاية: هو أن يتعلمَ ما يبلغُ به رتبة الاجتهاد ومحلَّ الفتوى والقضاء ويخرج به من عداد المقلدين، فعلى كافة الناس القيام بتعلمه، غير أنه إذا قام من كل ناحية واحدٌ أو اثنان أو عددٌ تقع بهم الكفاية بتعلمه سقط الفرض عن الباقين، لأنا لو فرضنا على الكافة الاشتغال به كفرض العين أدى ذلك إلى انقطاع معاشهم، فإذا قعد الكل عن تعلمه عصَوْا جميعا". [التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 1/ 104 ـ 114]. 
قال الشهرستاني المتوفى سنة 548 في كتاب الملل والنحل: "الاجتهاد من فروض الكفايات، إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع، وإن قصَّر فيه أهل عصر عَصَوْا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم، فإن الأحكام الشرعية الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتـُّبَ المسبَّب على السبب ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة والآراء كلها فائلة، فلا بد إذن من مجتهد". [الملل والنحل: 2/ 10. وفي طبعة أخرى: 1/ 204]. الآراء الفائلة: أي الضعيفة التي تخطئ في الفراسة. 
وبنحو قوله يقول الزركشي في البحر المحيط وابن الوزير المتوفى سنة 840 في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. 
ذكر الرافعي من فروض الكفايات في كتابه العزيز شرح الوجيز "أنْ ينتهي في معرفة الأحكام إلى أن يصلح للفتوى والقضاء". [فتح العزيز شرح الوجيز: 11/ 368]. 
قال الفقيه الشافعي ابن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة 643 في فتاويه: "المفتي ينقسم إلى قسمين، مستقل وغير مستقل، القسم الاول المفتي المستقل، وشرطه أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، عالما بما يُشترط في الأدلة ووجوه دلالاتها ويمكنه اقتباس الأحكام منها، فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية". [فتاوى ابن الصلاح: 1/ 21]. ونقله النووي في المجموع مع الإقرار. 
وقال عن المجتهد المقيد في مذهب إمامه: "الذي رأيته من كلام الأئمة يشعر بأن مَن كانت هذه حالتَه ففرض الكفاية لا يتأدى به، ووجهه أن ما فيه من التقليد نقص وخلل في المقصود، والذي يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأدَّ به فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى". [أدب المفتي والمستفتي: ص 95]. ونقله عنه مع الإقرار تاج الدين السبكي [في الإبهاج في شرح المنهاج: 3/ 256]. 
قال الزركشي الشافعي المتوفى سنة 794 في البحر المحيط: "لما لم يكن بد من تعرف حكم الله في الوقائع فلا بد أن يكون وجود المجتهد من فروض الكفايات، ولا بد أن يكون في كل قطر ما تقوم به الكفاية". [البحر المحيط في أصول الفقه: 4/ 496]. 
قال السيوطي في مقدمة كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض: "فإن الناس قد غلب عليهم الجهل وعمَّهم، وأعماهم حب العناد وأصمهم، فاستعظموا دعوى الاجتهاد، وعدوه منكرا بين العباد، ولم يشعر هؤلاء الجهلة أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات في كل عصر، وواجبٌ على أهل كل زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر". [الرد على من أخلد إلى الأرض: ص 2]. 
ـ قال الفقيه المالكي القرافي المتوفى سنة 684: "سؤال كبير، هو أن الاجتهاد من فروض الكفايات وقد فـُقد الاتصاف به في هذا العصر فتكون الأمة الآن قد اجتمعت على ترك السعي في تحصيل صفةٍ واجبةِ التحصيل فتكون مجْمعة على المعصية والإجماعُ على المعصية مخل بعصمة الأمة؟!. وجوابه: أن الوجوب مشروط بالإمكان، فإذا تعذر الشرط سقط الوجوب، وإذا كان العلم بالإجماع والخلاف شرطًا في جواز الاجتهاد فقد انتشرت المذاهب في هذا الوقت بكثرة التفاريع والتصانيف انتشارًا شديدًا بحيث يتعذر ضبط المذهب الواحد بتصانيفه وفروعه فضلًا عن جميع المذاهب، وإذا تعذر الاجتهاد سقط وجوبه، فلا يعصي الناس بترك الاجتهاد". [نفائس الأصول في شرح المحصول: 9/ 3832 ـ 3833]. 
قلت: بل صرح عدد من أهل العلم بأن كتب العلوم الشرعية قد كثرت وانتشرت وسهُل الانتفاع بها، وفقْدُ مرتبة الاجتهاد هو بسبب ضعف الهمة. 
* تيسير الاجتهاد: 
قال الفقيه الحنفي أبوبكر الرازي الجصاص: "ليس شرط من كان من أهل الاجتهاد أن يكون عالما بجميع النصوص من الكتاب والسنة، وقد علمنا أن الصحابة ومن بعدهم قد اجتهدوا مع فقد علمهم بجميع ذلك". [الفصول في الأصول: 4/ 274]. 
قال الفقيه الشافعي الخطيب الشربيني المتوفى سنة 977 في كتابه الإقناع بعد ذكره شروطَ الاجتهاد: [لا يُشترط أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل، بل يكفي معرفة جُمل منها، قال ابن الصباغ "إن هذا سهل في هذا الزمان، فإن العلوم قد دُونت وجُمعت". ويُشترط أن يكون له من كتب الحديث أصل كصحيح البخاري وسنن أبي داود، ولا يُشترط حفظ جميع القرآن ولا بعضه عن ظهر قلب، بل يكفي أن يعرف مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة]. [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 2/ 614]. وابن الصباغ هو الفقيه الشافعي أبو نصر عبد السيد بن محمد المتوفى سنة 477. 
قلت: قارن بين ما تم تدوينه وجمعه مع سهولة الوصول إليه في زمن ابن الصباغ رحمه الله تعالى وبين ما حصل في زمننا من التدوين والجمع مع سهولة وسرعة الوصول إليه تجد الفرق كبيرا، فالاجتهاد اليوم ـ لمن جمع الشرائط وكان فقيه النفس ـ أسهلُ منه في ذلك الزمان. 
* سهولة تحصيل الرتبة الدنيا في الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمدة: 
قال أبو شامة: "التوصل إلى الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمدة - إذا رُزق الانسان الحفظَ والفهمَ ومعرفة اللسان - أسهلُ منه قبل ذلك، لولا قلة همم المتأخرين وبُعدهم عن المتبحرين، ومن أكبر أسباب تعصبهم جمود أكثر المتصدرين منهم على ما هو المعروف, الذي هو منكر مألوف". [المؤمل للرد إلى الأمر الأول: 1/ 126 ـ 127]. 
"أسهلُ منه قبل ذلك": أي هو الآن أسهلُ مما كان عليه من قبل. 
نقل الزركشي في البحر المحيط وفي تشنيف المسامع عن مجد الدين بن دقيق العيد المتوفى سنة 667 والد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال في كتابه تلقيح الأفهام: "عَزَّ المجتهدُ في هذه الأعصار، وليس ذلك لتعذر حصول آلة الاجتهاد، بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك". [البحر المحيط: 4/ 497 ـ 498. وفي طبعة أخرى: 8/ 241. تشنيف المسامع بجمع الجوامع: 4/ 616]. اشتغالهم: أي اشتغالهم بالعلم. 
قال الفقيه المالكي الشيخ خليل بن إسحاق المتوفى سنة 767 في كتاب التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي: "المجتهد عزيز الوجود في زمننا، وقد شهد المازري بانتفائه ببلاد المغرب في زمانه، فكيف في زمننا؟!، وهو في زمننا أمكنُ لو أراد الله بنا الهداية، لأن الأحاديث والتفاسير قد دُونت وكان الرجل يرحل في طلب الحديث الواحد، لكن لا بد من قبض العلم على ما أخبر به عليه السلام، فإن قيل يحتاج المجتهد أن يكون عالما بمواضع الإجماع والخلاف وهو متعذر في زماننا لكثرة المذاهب وتشعبها قيل يكفيه أن يعلم أن المسألة ليست مجمعا عليها، لأن القصد أن يحترز من مخالفة الإجماع، وذلك ممكن". 
وفي كلام الشيخ خليل رحمه الله إشارة خفيفة تومئ للرد على كلام القرافي الذي تقدم نقله قريبا. 
أقول: وجود المجتهد في القرن الثامن وبعد الثامن ممكن، ولكن ربما لا يستطيع من وصل لدرجة الاجتهاد أن يبوح بذلك، لأن العقول والنفوس لم تكن مهيأة ولا مستعدة لقبول ذلك. 
قال السيوطي: رأيت بخط الكمال الشُمُنِّي والد شيخنا الإمام تقي الدين ما نصه: قال شيخنا عز الدين ابن جماعة: "إحالة أهل زماننا وجود المجتهد يصدر عن جبنٍ ما، وإلا فكثيرا ما يكون القائلون لذلك من المجتهدين". [تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد: ص 54]. 
[تقي الدين الشُمُنِّي هو الفقيه الحنفي الشيخ العلامة أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن، ولد سنة 801 ومات سنة 872، ووالده هو الفقيه المالكي كمال الدين الشُمُنِّي محمد بن محمد بن الحسن، السكندري ثم القاهري، ولد سنة 766 ومات سنة 821. عز الدين ابن جماعة هو الفقيه الشافعي شيخ الإسلام عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله، الحمَوي ثم المصري، ولد سنة 694 ومات سنة 767]. 
* هل يجوز لطالب العلم أن يسافر لتحصيل رتبة الاجتهاد دون الحصول على إذن والديه؟: 
من المعلوم المقطوع به أن الولد يجب عليه بر والديه، ومن البر الواجب أن لا يسافر بدون إذنهما إلا لمصلحة راجحة تعينت عليه، ولأهمية تحصيل رتبة الاجتهاد فقد ذكر عدد من أهل العلم أن الولد في بعض الحالات يسافر لتحصيلها ولو بدون استئذان والديه: 
قال إمام الحرمين المتوفى سنة 487 في مسألة استئذان الأبوين بسبب السفر: "إن أراد الرجل أن يسافر لطلب العلم المتعين عليه فلا يحتاج إلى الاستئذان، فأما الحظ الذي يتعلق من العلم بإفادة الغير وهو الترقي إلى رتبة المجتهدين فالتفصيل فيه أنه إن كان في القطر والناحية من يستقل بالفتوى فخروج الإنسان ليس خروجا يندرئ به الحرج، فإن الحرج مرفوع باستقلال مفتي الناحية، فهل يجوز الخروج ليكون هو من جملة المفتين أيضا من غير إذن الوالدين؟ فعلى وجهين: أصحهما الجواز". [نهاية المطلب: 17/ 404]. 
قال الفقيه الشافعي حجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة 505 رحمه الله في كتاب الوسيط في مسألة اشتراط إذن الوالدين للسفر: "أما سفر طلب العلم فإن كان العلم المطلوب متعينا أو كان يطلب رتبة الاجتهاد حيث شغر البلد عن المجتهد فلا يُشترط الإذن". [الوسيط: 7/ 10]. 
قال الرافعي: "السفر لطلب العلم إن كان يطلب ما هو متعين عليه فليس لهما المنع، وإن كان لطلب فرض كفاية بأن كان خرج طالبا لدرجة الفتوى وفي الناحية من يستقل بالفتوى فوجهان، أحدهما أن لهما المنع، وأصحهما أنه لا منع لهما، وإن لم يكن هناك من يستقل بالفتوى لكن خرج عند خروجه جماعة ففي الحاجة إلى الإذن وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يحتاج إلى الإذن، لأنه لم يوجد في الحال من يقوم بالمقصود، والخارجون معه قد لا يظفرون بالمقصود". [العزيز شرح الوجيز: 11/ 361]. وبنحو قولهم قال ابن الرفعة المتوفى سنة 710 في كفاية النبيه في شرح التنبيه. [كفاية النبيه: 16/ 368]. 
أقول: هذا الحكم الفقهي لا بد فيه من وقفة تأمل: 
بر الوالدين من أهم الفرائض التي أوجبها ربنا تبارك وتعالى وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأهمية وجود جماعة من المجتهدين في الأمة وكونه فرْضا وجدنا أن عددا من الفقهاء يرون عدم وجوب استئذان الرجل والديه إذا خرج مسافرا للارتقاء في الرتبة العلمية لتحصيل مرتبة الاجتهاد، وهذا يدل على عِظَم هذه المرتبة الشريفة. 
* الواجب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يسأل العلماء الذين بلغوا هذه الرتبة ويعمل بفتواهم: 
نقل القرافي في تنقيح الفصول عن شيخ المالكية ابن القصار علي بن عمر بن أحمد المتوفى سنة 397 أنه قال: "قال مالك يجب على العوام تقليدُ المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة". [تنقيح الفصول للقرافي: ص 430]. 
قال ابن عبد البر: "العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزلُ بها، لأنها لا تتبين مواقع الحجة ولا تصل إلى علم ذلك، ولم تختلف العلماء أنهم المرادون بقول الله عز وجل {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بمَيْزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه". [جامع بيان العلم: 2/ 988، وفي طبعة أخرى: 2/ 230]. 
وقال: "من قلد فيما ينزل به من أحكام الشريعة لا بد له من تقليد عالمه فيما جهل، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القِبلة". [جامع بيان العلم: 2/ 995، وفي طبعة أخرى: 2/ 235]. 
قال الباجي: "يجب عند مالك على العامي ـ إذا أراد أن يستفتي ـ ضربٌ من الاجتهاد، وهو أن يقصِد إلى أهل ذلك العلم الذي يريد أن يسأل عنه ولا يسألَ جميع من يلقاه، ولكنه إذا أرشِد إلى فقيه نظر إلى هيئته وحِذقه وصنعته وسأل عن مبلغ علمه وأمانته، فمن كان أعلى رتبة في ذلك استفتاه وقبِل قوله وفتواه، لأن هذا أوفق لدينه وأحوط لما يقْدِم عليه من أمر شريعته". [الإشارة في أصول الفقه: ص 18]. قوله هنا "ولا يسأل جميع من يلقاه": مراده ولا يسأل كل من يلقاه. 
قال الماوردي المتوفى سنة 450 عن التقليد في الأحكام الشرعية في كتاب الحاوي: "التقليد مختلف باختلاف أحوال الناس من فَهْم آلة الاجتهاد المؤدي إليه أو عدمه، لأن طلب العلم من فروض الكفاية، ولو مُنع جميع الناس من التقليد وكُلفوا الاجتهادَ لتعينَ فرض العلم على الكافة، وفي هذا اختلال نظام وفساد، ولو جاز لجميعهم التقليد لبطل الاجتهاد وسقط فرض العلم، فلذلك وجب الاجتهاد على من تقع به كفاية ليكون الباقون تبعا ومقلدين، قال الله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}، فلم يسقِط الاجتهادَ عن جميعهم ولا أمر به كافتهم". [الحاوي: 1/ 20 ـ 21]. 
قال أبو المظفر السمعاني: "لا يقلد العامي إلا بعد أن يجتهد في أعيان الفقهاء، وقد ذكر هذا أبو العباس بن سُريج والقفال، وقد ذكر بعض أصحابنا أنه يجوز له تقليد من شاء من العلماء من غير أن يجتهد في أعيانهم وزعم أن في تكليفه الاجتهادَ في الأحكام مشقة، ونحن نقول: إنه ليس عليه في هذا كثير مشقة، ولا ينقطع بإيجابه عليه عن سائر مصالحه في أمر معايشه وأسبابه، ويحصل له بذلك نوع ظن، فإذا كان يحصل له ذلك من غير مشقة فيجب عليه تحصيله كما يجب على الإمام الاجتهاد في سائر الحوادث والنوازل، وعندي أن هذا أولى". [قواطع الأدلة: 2/ 345 ـ 346]. 
ثم قال: "المستفتي لا يجوز له أن يستفتي من شاء على الإطلاق، لأنه ربما يستفتي من لا يعرف الفقه، بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة، ويكفيه في ذلك خبر العدل الواحد، فإذا عرَف أنه فقيه نظر: فإن كان وحده قلده، وإن كان هناك غيره فهل يجب عليه الاجتهاد؟، فيه وجهان: فمِن أصحابنا من قال يقلد من شاء منهم، وقال أبو العباس والقفال يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين". [قواطع الأدلة: 2/ 357]. 
[أبو العباس بن سريج هو الفقيه الشافعي الكبير أحمد بن عمر بن سريج المتوفى سنة 306. القفال هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال الصغير المروزي المتوفى سنة 417]. 
قال الفقيه الحنفي أبو بكر الرازي الجصاص: "إذا ابتلِي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة فعليه مساءلة أهل العلم عنها، وذلك لقول الله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وقال تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}، فأمر من لا يعلم بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم من النوازل، وعلى ذلك نصَّت الأمة من لدن الصدر الأول ثم التابعين إلى يومنا هذا، إنما يفزع العامة إلى علمائها في حوادث أمر دينها". [الفصول في الأصول: 4/ 281]. 
وقال: "فإذ قد ثبت أن على العامي مسألة أهل العلم بذلك فليس يخلو إذا كان عليه ذلك من أن يكون له أن يسأل من شاء منهم أو أن يجتهد فيسألَ أوثقهم في نفسه وأعلمهم عنده، فقال بعض أهل العلم له أن يسأل من شاء منهم من غير اجتهاد في أوثقهم في نفسه وأعلمهم عنده، وقال آخرون لا يجوز له الإقدام على مسألةِ من شاء منهم إلا بعد الاجتهاد منه في حالهم ثم يقلد أوثقهم لديه وأعلمهم عنده، فإن تساووا عنده أخذ بقول من شاء منهم، وهذا القول هو الصحيح عندنا، وذلك لأن عليه الاحتياط لدينه وهو قد يمكنه الاجتهاد في تغليب الأفضل والأعلم في ظنه وأوثقهم في نفسه، فغير جائز إذا أمكنه الاحتياطُ بمثله أن يعدل عنه فيقلد بغير اجتهاد منه إذ كان له هذا الضرب من الاجتهاد". [الفصول في الأصول: 4/ 282]. 
وقال: "العامي ينبغي له الاجتهاد فيمن يقلده إذ كان في وسعه الاجتهاد في التمييز بين الرجال". [الفصول في الأصول: 4/ 281]. 
* كيف يعمل المقلد إذا اختلف جواب المفتين: 
قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه: [إذا اختلف جواب المفتين على وجهين فينبغي للمستفتي أن يجمع بين الوجهين إذا أمكنه ذلك، للاحتياط والخروج من الخلاف، مثاله أن يفتيه بعض الفقهاء أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه ويفتيَه بعضهم أنه يجزئه مسح بعض الرأس وإن قلَّ, فإذا مسح جميعه كان مؤديا فرضه على القولين جميعا، وأما إذا لم يمكنه الجمعُ بين وجهي الخلاف لتنافيهما مثل أن يكون أحدهما يحل ويبيح والآخرُ يحرِّم ويحظـُر: فقد قيل يلزمه أن يأخذ بأغلظ القولين وأشده, لأن الحق ثقيل،/ وقيل يأخذ بأسهل القولين وأيسر الأمرين,/ وقيل يأخذ بفتوى أفضلهما عنده في الدين والعلم وأورعهما, ويلزمه الاجتهادُ في تعرف ذلك من حالهما،/ قال أبوعبد الله الزبير بن أحمد الزبيري: "إن قال قائل: كيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا فهل له التقليد؟. قيل له إن شاء الله: هذا على وجهين: أحدهما: إن كان العامي يتسع عقله ويكْمُل فهمه إذا عُقـِّل أن يعقل وإذا فـُهِّم أن يفهم فعليه أن يسأل المختلفين في مذاهبهم عن حُججهم فيأخذ بأرجحها عنده, وإن كان عقله ينقص عن هذا وفهمُه لا يكمُل له وَسِعه التقليدُ لأفضلهما عنده". وقيل يأخذ بقول من شاء من المفتين, وهو القول الصحيح، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة وقد فعل ذلك, فوجب أن يكفيه]. [2/ 428 ـ 432. وفي طبعة أخرى: 2/ 99 ـ 101]. 
قال أبو المظفر السمعاني: "إن استفتى رجلين نظر في الجواب: فإن اتفقا في الجواب عمل بما قالا، وإن اختلفا فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة فاختلف فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه: منهم من قال يأخذ بما شاء منهما، ومنهم من قال يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما، ومنهم من قال يأخذ بأغلظ الجوابين، لأن الحق ثقيل، والأوْلى أن يُقال يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما، وأما الذي قال إنه يأخذ بأغلظ الجوابين فقد يكون الحق في أخف الجوابين، قال الله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}". [قواطع الأدلة: 2/ 357]. 
* هل يجوز للمقلد الموازنة بين المجتهدين والترجيح بين أقوالهم؟: 
المقلد إذا كان عاميا صِرفا فلا اعتداد بظنه أصلا، فقد قال الفقيه الحنفي ابن الهمام في فتح القدير: "العامي لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب الحكم وخطئه، ولو أخذ بقول الذي لا يميل إليه قلبه جاز، لأن ميله وعدمه سواء". [فتح القدير شرح الهداية: 7/ 257]. 
قال الفقيه الحنفي محمد بن حمزة ابن الفَنَري المتوفى سنة 834 في فصول البدائع: "أما المقلد فلا اعتداد بظنه". [فصول البدائع في أصول الشرائع: 2/ 328]. ثم قال: "ظن المقلد لا عبرة به، ولا يعارض ظنَّ المجتهد ليُعتبر ترجيحه". [فصول البدائع في أصول الشرائع: 2/ 491]. 
قال الفقيه الشافعي المعمَّر أبو الطيب الطبري المتوفى سنة 450: "ليس للعامي استحسان الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء، ولا أن يقول قولُ فلان أقوى من قول فلان، ولا حكْمَ لما يغلب على ظنه ولا اعتبار به". هكذا نقله عنه ابن تيمية في المسودة والزركشي في البحر المحيط مع الإقرار. [المسودة في أصول الفقه لآل تيمية: ص 518. البحر المحيط للزركشي: 8/ 366، وفي طبعة أخرى: 4/ 591]. 
أما إذا كان المقلد على درجة من حسن الفهم فهذا الذي قال عدد من الفقهاء بأن عليه الاجتهاد في أعيان المفتين ليعمل بقول أوثقهم في نفسه، بل نقل ابن تيمية في المسودة عن الفقيه الحنفي أبي الحسين القدوري المتوفى سنة 428 رحمه الله أنه قال: "المقلد إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيهٍ غيرِ الفقيه الذي يقلده أقوى فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه". [المسودة: ص 512]. والظاهر أن هذا فيما يعمل به المقلد في ذات نفسه. 
أما مسألة الترجيح بين مراتب المجتهدين والموازنة بين أقوالهم فهي مسألة أخرى، إذ ليس من المعقول أن يخوض إنسان لا إلمام له بعلم من العلوم في الترجيح بين مراتب العلماء من أهل ذلك العلم، ولا في الموازنة بين أقوالهم واستدلالاتهم. 
* هل يجوز الاحتجاج بقول العالم المجتهد؟ وهل قول المجتهد صواب كله؟: 
قال أبوشامة رحمه الله: "لا يجوز لأحد أن يحتج بقول المجتهد، لأن المجتهد يخطئ ويصيب". [المؤمل للرد إلى الأمر الأول: 1/ 99 ـ 100]. 
أقول: هذا ملحظ مهم جدا، وفيه ينبه أبوشامة رحمه الله إلى أن المقلد وإن وجب عليه العمل بقول المجتهد فإنه لا يجوز له أن يجعله هو الحجة، لأن الحجة هي في قول الله تبارك وتعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما، والمجتهد يبذل جهده ليصل للحكم الشرعي استنادا لتلك الحجج، فقد يصيب في كثير من المسائل وقد لا يصيب في بعضها، كما لا يجوز للمقلد كذلك ـ من باب أولى ـ أن يجعل قول مجتهد حجة يحتج بها على غيره من المجتهدين، وهنالك فرق بين وجوب العمل بقول المجتهد وبين اتخاذه حجة على مجتهد آخر. 
قال الفقيه الشافعي الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه: "المجتهد بين الإصابة والخطأ". [الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 2/ 117]. 
قال الفقيه الشافعي أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476 في كتابه التبصرة: "الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد وعلى ذلك دليل يجب طلبه وإصابته وما سواه باطل، وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني، وذهب بعض أصحابنا إلى أن الحق في واحد ولم نُكلف إصابتَه وإنما كُلفنا الاجتهاد في طلبه". [التبصرة: ص 498]. 
قال الفقيه المالكي الباجي في كتابه الإشارة: "مذهب مالك أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين". [الإشارة في أصول الفقه: ص 35]. 
قال الفقيه الحنفي فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 482 في كتابه في الأصول والفقيه الحنفي السرخسي المتوفى سنة 483 في كتابه في الأصول والفقيه الحنفي علاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 539: "المجتهد يخطئ ويصيب". 
وقال ابن عبد البر: "القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه". [جامع بيان العلم لابن عبد البر: 2/ 994، وفي طبعة أخرى: 2/ 235]. 
- نقل ابن عبد البر عن يحيى ابن مُزيْن عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن الإمام مالك المتوفى سنة 179 رحمه الله أنه قال: "ليس كلما قال رجل قولا ـ وإن كان له فضل ـ يُتبع عليه، يقول الله تعالى {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}". [جامع بيان العلم: 2/ 995، وفي طبعة أخرى: 2/ 235]. 
[يحيى ابن مزين هو يحيى بن إبراهيم بن مزين نزيل قرطبة فقيه صدوق ثقة مات سنة 259. عيسى بن دينار بن واقد نزيل قرطبة فقيه صدوق مات سنة 212. عبد الرحمن بن القاسم العُتَقِي مصري فقيه صدوق ثقة مات سنة 191]. 
* هل يأثم المجتهد فيما أخطأ فيه؟: 
قال الفقيه الحنفي صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي المتوفى سنة 747 في كتابه تنقيح الأصول: "المخطئ في الاجتهاد لا يُعاقب، إلا أن يكون طريق الصواب بينا". 
وقال سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة 792 في حاشيته عليه المسماة بالتلويح: "المخطئ في الاجتهاد لا يُعاقب ولا يُنسب إلى الضلال، بل يكون معذورا ومأجورا، إذ ليس عليه إلا بذل الوسع, وقد فعل, فلم ينل الحقَّ لخفاء دليله، إلا أن يكون الدليل الموصل إلى الصواب بينا فأخطأ المجتهد لتقصير منه وتركِ مبالغة في الاجتهاد, فإنه يعاقب، وما نُقل من طعن السلف بعضهم على بعض في مسائلهم الاجتهادية كان مبنيا على أن طريق الصواب بيِّن في زعم الطاعن". [تنقيح الأصول والتوضيح والتلويح: 2/ 121، وفي طبعة أخرى: 2/ 253]. 
ـ أقول: 
يتساهل بعض الناس في إطلاق القول في بعض المسائل الدينية دون استفراغ الوسع في البحث والتمحيص، فتقع منهم أخطاء شرعية مخالفة لما في الكتاب والسنة الثابتة، سواء كان القول في العقيدة أو في الفقه أو في السلوك، وقد يُظن أن الإثم مرفوع عن المجتهد بإطلاق، لما رواه الشيخان عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". وهذا صحيح إذا صدر الحكم ممن بلغ رتبة الاجتهاد واستفرغ وسعه في البحث والتمحيص. 
أما الذي لم يكن كذلك فهو داخل في الحديث الصحيح الآخر الذي رواه النسائي في الكبرى وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن بُريدة بن الحصيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس عن جهل فهو في النار". 
* اشتراط بلوغ مرتبة الاجتهاد في منصب الإفتاء والقضاء والإمامة العظمى: 
أكثر الفقهاء على أن الاجتهاد شرط من شروط تولي منصب الإفتاء ومنصب القضاء ومنصب الإمامة العظمى. 
ـ فأما في منصب الإفتاء فهذه بعض نصوص العلماء في ذلك: 
قال الغزالي في مبحث شروط المفتي: "العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد كالعامي في أنه لا يجوز تقليده على الصحيح". [الوجيز المطبوع مع شرحه فتح العزيز: 12/ 420]. 
قال الفقيه الشافعي ابن الرفعة: "المفتي من اتصف بالعدالة المعتبرة في الرواية وأهلية الاجتهاد في الأحكام الشرعية". [كفاية النبيه: 18/ 135]. 
قال الفقيه الحنفي كمال الدين ابن الهمام المتوفى سنة 861 في فتح القدير: "استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتٍ، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على جهة الحكاية، فعُرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي". [فتح القدير شرح كتاب الهداية: 7/ 256]. 
ـ وأما في منصب القضاء فهذه بعض نصوص العلماء في ذلك: 
قال الفقيه الحنفي الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 وهو يتحدث عن الإمام الذي يولي القاضي: "لا ينبغي له أن يولي القضاءَ إلا الموثوقَ به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه، ولا يوليَ صاحبَ رأي ليس له علم بالسنة والأحاديث ولا صاحبَ حديث ليس له علم بالفقه". [مختصر الطحاوي مع شرحه للجصاص: 8/ 60 ـ 61]. 
قال الفقيه الحنفي أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد القدوري المتوفى سنة 428 في التجريد: [قال محمد بن الحسن رحمه الله في الأصل: "لا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا الموثوق به في عفافه وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه التي يؤخذ منها الكلام، فإنه لا يستقيم أن يكون صاحبَ فقه ليس له علم بالسنة والأحاديث ولا صاحبَ حديث ليس له علم بالفقه". وهذا نص منه على أن المقلد لا يجوز أن يُولى القضاء، وبذلك قال الشافعي رحمه الله، ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يكون المقلد قاضيا يقضي بالتقليد]. [التجريد للقدوري: 12/ 6527]. 
قال الفقيه الحنفي السرخسي المتوفى سنة 483 في المبسوط: "عمل القضاء من أهم أمور الدين وأعمال المسلمين، فلا يختار له إلا من يعلم أنه صالح لذلك مؤدي الأمانة فيه، وإذا كان لا يُؤتمن على شيء من المال من لا يُعرف بالأمانة أو يعجِز عن أدائها فلأن لا يُؤتمن على أمر الدين أولى". [المبسوط للسرخسي: 16/ 207، وفي طبعة أخرى: 16/ 109]. 
قال الفقيه الشافعي البغوي: "يُشترط أن يكون القاضي مجتهدا". [التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 8/ 167]. ثم قال: "فإن لم يكن ممن يعرف الدليل ويعقل القياس فلا يجوز أن يكون قاضيا، ولا يجوز للإمام أن يقلد رجلا القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه، لقوله تعالى {فاحكم بيننا بالحق}، والحق ما دل عليه الدليل، فإن قلده على هذا الشرط لم تصحَّ التولية". [التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 8/ 181]. 
وقال البغوي: "بالاتفاق لا يجوز أن يقلد فيفتي، كذلك لا يجوز أن يقضي بالتقليد". [التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 8/ 168]. 
قال العلامة شيخ المالكية القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المتوفى سنة 422 في كتابه التلقين: "لا يُستقضى إلا فقيه من أهل الاجتهاد، لا عامي مقلد". [التلقين: 2/ 209]. 
وقال الفقيه المالكي عبد العزيز بن إبراهيم المعروف بابن بَزيزة المتوفى سنة 662 في شرح التلقين: [لا يجوز أن يكون القاضي عاميا عندنا، والمعتمد لنا قوله سبحانه {لتحكم بين الناس بما أراك الله}، وذلك لا يُتصور إلا في أهل الاجتهاد، وقال سبحانه {فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى}، والعامي لا يعرف الحق من الباطل، فلذلك أوجبنا أن يكون فقيها، واشترط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، وقد اختلف فقهاؤنا هل اشتراط كونه من أهل الاجتهاد واجب أو مستحب، والذي عول عليه القاضي في كتبه كلها أنه شرْط وجوب، قال في شرح الرسالة والمعونة وغيرهما "يجب أن يكون من أهل الاجتهاد عارفا بالكتاب والسنة وطريق الاجتهاد وترتيب الأدلة وكيفية النظر فيها وتخريج الفروع على الأصول"]. [روضة المستبين في شرح كتاب التلقين: 2/ 1353 ـ 1354]. والقاضي هنا هو القاضي عبد الوهاب. 
ذكر ابن الحاجب في المختصر الفرعي في شروط القاضي أن يكون مجتهدا، فقال الشيخ خليل في شرحه المسمى بالتوضيح: "إن لم يوجد مجتهد فمقلد، فلا تُترك ولاية القضاء عند عدم الاجتهاد، لئلا يؤدي إلى الهرْج وإبطال الحقوق، ولأن إنصاف المظلوم من الظالم واجب، وهو ممكن من المقلد، وقال ابن راشد وابن عبد السلام: إلا أنه ينبغي أن يُختار أعلمُ المقلدين ممن له فقه نفس وقدرة على الترجيح بين أقاويل أهل مذهبه". [التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: 7/ 390]. 
[ابن راشد هو شارح مختصر ابن عرفة الفقهي محمد بن عبد الله بن راشد القفصي المتوفى سنة 736. ابن عبد السلام ـ عند المالكية ـ هو شارح مختصر ابن عرفة الفقهي محمد بن عبد السلام بن يوسف التونسي المتوفى سنة 749]. 
قال ابن الرفعة في مبحث شروط القاضي: "أن يكون عالما بالأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد، لا بطريق التقليد، لقوله تعالى {ولا تقفُ ما ليس لك به علم}، والمقلد لو قيل بصحة توليته لكان إذا استُفتي وحكم قافيًا ما ليس له به علم، لأنه لا يدري طريق ذلك الحكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة "ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"، والتقليد لا يخرجه عن أن يكون قاضيا قضاء على جهل، لأنه لا يعرف طريقه، ولأن المقلد لا يجوز أن يكون مفتيا فأولى أن لا يكون قاضيا". [كفاية النبيه: 18/ 69]. قفا الشيءَ أو الأثرَ يقفوه: تبِعَه. 
قال الفقيه الحنبلي ابن قدامة المتوفى سنة 620 في المغني: "يشترط في القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية، وقال بعضهم يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد". [المغني: 14/ 14]. 
قال الماوردي في الأحكام السلطانية: "جوَّز أبو حنيفة تقليد القضاء مَن ليس من أهل الاجتهاد ليستفتيَ في أحكامه وقضاياه، والذي عليه جمهور الفقهاء أن ولايته باطلة وأحكامَه مردودة". [الأحكام السلطانية للماوردي: ص 113 ـ 114]. 
قال الغزالي رحمه الله في الوجيز في الصفات المشترطة في القاضي: "لا بد أن يكونَ مجتهدا، فلا يجوز قضاء المقلد، بل ينبغي أن يستقل بالاجتهاد، والذي يجتهد في مذهب أحد الأئمة له الفتوى على وجه، ويكونُ مقلدا للإمام الميت، ولا ينتصب للقضاء، هذا هو الأصل، فإن تعذرت الشروط وغلب على الولايات متغلبون فسقة فكل من ولاه صاحب شوكة نفَذ حكمُه للضرورة". [كتاب الوجيز المطبوع مع فتح العزيز: 12/ 415]. 
وقال الغزالي في الوسيط: "هذه الشروط أطلقها أصحابنا، وقد تعذرت في عصرنا، لأن مصدر الولايات خالٍ عن هذه الصفات، وقد خلا العصر أيضا عن المجتهد المستقل، والوجهُ: القطعُ بتنفيذ قضاء من ولاه السلطان ذو الشوكة، كيلا تتعطل مصالح الخلق، نعم، يعصي السلطانُ بتفويضه إلى الفاسق والجاهل، ولكن بعد أن ولاه فلا بد من تنفيذ أحكامه، للضرورة". [الوسيط: 7/ 291]. ووافقه الرافعي في كتاب العزيز، ونقل كلامه المذكور في الوسيط وقال: إنه حسن. [فتح العزيز شرح الوجيز: 12/ 418]. 
قلت: أي لا يصح أن يُقال بعدم نفوذ أحكام القاضي الموافقة للأدلة الشرعية بسبب فقده لبعض الشروط التي كان يجب أن تكون فيه، وهذا في غاية الأهمية، لأن بعض الفقهاء أطلق القول بعدم نفوذ أحكامه إذا كان فاسقا أو ليس من أهل الاجتهاد، وهذا الإطلاق غير صحيح، لأن الغاية من نصب القاضي هي إيصال الحقوق لأربابها، فإذا قضى القاضي ـ وهو فاسق أو جاهل ـ لصاحب الحق بما يجب أن يقضي فلا شك في جواز أن يأخذ صاحب الحق حقه الذي قضى له به، وأما إذا قضى مثلُ ذلك القاضي للمدعي بما لا يستحقه ـ ظلما أو جهلا ـ فلا شك في عدم نفوذ حكمه وحرمةِ أخذ المدعي ما قضى له به. 
ويجب التفريق بين جواز تولية الإمام للمقلد منصبَ القضاء وبين نفوذ حكمه إذا وقعت توليته، فلا يجوز للإمام ـ وهذا إذا كان هو من أهل العدالة والاجتهاد أصلا ـ أن يولي منصبَ القضاء مقلدا أو أن يولي عالما بشرطِ أن يقضي بمذهب إمام بعينه، ولكن إذا وقع ذلك نفَذ حكمُه، للضرورة. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الفقهاء نصوا على أن فتوى المفتي وقضاء القاضي يجب قبولهما إلا في عدد من الحالات، وهي أنها تُرد إذا خالفت آيةً من كتاب الله عز وجل صريحةً واضحة في الدلالة على الحكم، أو سنةً ثابتة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة واضحة كذلك، أو الإجماعَ، أو قياسا واضحا جليا على نص من نصوص الكتاب والسنة، أو قاعدةً من القواعد الشرعية المعتبرة، وبشرط أن لا يكون أي من هذه المذكورات قد عارضه ما هو أقوى منه. 
وقد لخصها القرافي في كتاب الذخيرة حيث قال: قال جماعة من العلماء: "ضابط ما يُنقض من قضاء القاضي أربعة في جميع المذاهب: ما خالف الإجماع أو النص أو القياسَ الجليين أو القواعد، مع سلامة جميع ذلك عن المعارض الراجح". 
ـ وأما في منصب الإمامة العظمى فهذه بعض نصوص العلماء في ذلك: 
قال البغوي: "من يُنصب للإمامة ينبغي أن يكون عالما مجتهدا يهتدي إلى الأحكام ويعلمها الناس". [التهذيب في فقه الإمام الشافعي: 7/ 264]. 
وقال القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الشافعي المتوفى سنة 756 في كتابه المواقف: "الجمهور على أن أهل الإمامة مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين، ذو رأي ليقوم بأمور المُلك". [المواقف المطبوع مع شرح الشريف الجرجاني: 3/ 585]. 
قال الفقيه المالكي الإمام الشاطبي إبراهيم بن موسى المتوفى سنة 790 في كتاب الاعتصام: "العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع، كما أنهم اتفقوا أيضا ـ أو كادوا أن يتفقوا ـ على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقِيَ رتبة الاجتهاد، وهذا صحيح على الجملة، ولكن إذا فُرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد". [الاعتصام: 3/ 31، وفي طبعة أخرى: 2/ 624]. 
* أسماء بعض من وُصفوا بالاجتهاد: 
ـ الفقيه المالكي القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد المتوفى سنة 282: قال القاضي عياض في ترتيب المدارك: قال القاضي أبو الوليد الباجي وذكر من بلغ درجة الاجتهاد: لم تحصل هذه الدرجة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي. 
ـ قال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية: "محمد بن إبراهيم بن المنذر الإمام أبوبكر النيسابوري نزيل مكة، أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها، كان إماما مجتهدا حافظا، قال شيخنا الذهبي: كان مجتهدا لا يقلد أحدا". وقال: المحمدون الأربعة محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذر من أصحابنا قد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. 
محمد بن نصر المروزي المتوفى سنة 294، تفقه على أصحاب الشافعي بمصر. محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310، أخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي وهما من تلاميذ الشافعي. محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311، أخذ الفقه عن المزني والربيع. محمد بن إبراهيم بن المنذر المتوفى سنة 318، أخذ عن أصحاب الشافعي، ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن النووي أنه قال فيه: "هو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار، فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل". وعلق الذهبي رحمه الله بقوله: "ما يتقيد بمذهبٍ واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم ـ كأكثر علماء زماننا ـ أو من هو متعصب". 
ـ قال الزركشي: "قال القفال والشيخ أبو علي والقاضي الحسين: لسنا مقلدين للشافعي، بل وافق رأينا رأيه". [البحر المحيط: 4/ 498]. القفال هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المتوفى سنة 417، والشيخ أبو علي هو الحسين بن شعيب السنجي المتوفى سنة 427، والقاضي الحسين هو الحسين بن محمد المَرُّوذي المتوفى سنة 462، وهؤلاء الثلاثة من فقهاء الشافعية، وهم من المجتهدين. 
ـ قال القاضي عياض في وصف الفقيه المالكي الإمام المازري المتوفى سنة 536 في كتابه الغنية: "إمام بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب، وآخِر المستقلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر". [الغنية: ص 65]. 
ـ أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المولود سنة 599 والمتوفى سنة 665: نقل ابن كثير في البداية والنهاية عن الشيخ تاج الدين الفزاري ابن الفركاح أن أبا شامة بلغ رتبة الاجتهاد، ووصفه الذهبيُّ في تذكرة الحفاظ والسيوطي في طبقات الحفاظ كذلك بالإمام المجتهد. 
ـ قال السبكي في طبقات الشافعية: قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: لم أدرك فيمن رأيت وحضرت من العلماء على اختلاف مذاهبهم من كمُلت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة، أبا يعلى ابن الفراء وأبا الفضل الهمداني الفرضي وأبا نصر بن الصباغ". 
أبو يعلى بن الفراء هو الفقيه الحنبلي شيخ الحنابلة محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، المتوفى سنة 458. أبو الفضل الهمداني الفرضي هو الفقيه الشافعي عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد المعروف بالمقدسي المتوفى سنة 489. ابن الصباغ هو الفقيه الشافعي أبو نصر عبد السيد بن محمد المتوفى سنة 477. 
ـ الفقيه الشافعي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفَراييني المتوفى سنة 418: وصفه الذهبي في تاريخ الإسلام وأبو سعد السمعاني في الأنساب بأنه بلغ رتبة الاجتهاد. 
ـ الفقيه المالكي أبو بكر بن العربي المعافري محمد بن عبد الله بن محمد المتوفى سنة 543: وصفه الذهبي في تاريخ الإسلام بأنه بلغ رتبة الاجتهاد. 
ـ قال الزركشي في البحر المحيط والدميري في النجم الوهاج وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: "لم يختلف اثنان أن ابن عبد السلام بلغ رتبة الاجتهاد وكذلك ابن دقيق العيد، كما قاله ابن الرفعة". [البحر المحيط: 4/ 498. النجم الوهاج: 10/ 149. تحفة المحتاج: 10/ 109]. ابن عبد السلام هو الفقيه الشافعي عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المتوفى سنة 660، وابن دقيق العيد هو الفقيه المالكي ثم الشافعي محمد بن علي بن وهب المتوفى سنة 702. 
ووصف الإمام الذهبي العزَّ بنَ عبد السلام في كتابه تاريخ الإسلام بأنه شيخ الإسلام وأنه بلغ رتبة الاجتهاد، ووصف تقيَّ الدين بن دقيق العيد في كتابه تذكرة الحفاظ بأنه الفقيه المجتهد وأنه شيخ الإسلام. 
ـ الفقيه الشافعي عبد الرحمن بن إبراهيم تاج الدين الفزاري الفركاح المتوفى سنة 690: وصفه الذهبي في تاريخ الإسلام ومحمد بن شاكر الكتبي في فوات الوَفَيَات بأنه بلغ رتبة الاجتهاد. 
ـ نقل السيوطي عن ترشيح التوشيح لتاج الدين السبكي أنه نقل فيه عن الشيخ شهاب الدين بن النقيب صاحب مختصر كفاية النبيه أنه قال: "جلست بمكة بين طائفة من العلماء، فشرعنا نقول لو قدَّر الله تعالى بعد الأئمة الأربعة في هذا الزمان مجتهدا عارفا منهاجَهم أجمعين يركِّب لنفسه مذهبا من الأربعة بعد اعتبار هذه المذاهب المختلفة كلها لازدان الزمان به وانقاد الناس، فاتفق رأينا على أن هذه الرتبة لا تعدو الشيخ تقيَّ الدين السبكي ولا ينتهي لها سواه". [تقرير الاستناد: ص 55]. تقي الدين السبكي هو شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي المتوفى سنة 756. 
ـ قال السيوطي في سرد أسماء بعض من بلغوا درجة الاجتهاد إلى عصره: "عمر بن عبد العزيز، قال الذهبي في العبر إنه بلغ رتبة الاجتهاد، والشافعي سيد المجتهدين، وابن سُريج من كبار المجتهدين، وعدوا على رأس المئة الرابعة أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكي أو الشيخ أبا حامد إمام العراقيين، وكلاهما من المجتهدين، وعدوا على رأس الخامسة الغزالي وهومن المجتهدين كما ذكره ابن الصلاح في فتاويه، وعلى السادسة الرافعي، وعلى السابعة ابن دقيق العيد، وعلى الثامنة البُلقيني، وكلهم موصوف بالاجتهاد، وذكر ابن كثير في تاريخه أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان في آخر أمره لا يتقيد بالمذهب بل اتسع نطاقه وأفتى بما أدى إليه اجتهاده، وقال الذهبي في العبر في ترجمته انتهت إليه معرفة المذهب وبلغ رتبة الاجتهاد، ووصفه ابن السبكي في الطبقات بالاجتهاد المطلق، وبعده أبوشامة ووصفه الشيخ تاج الدين الفركاح بأنه مجتهد، ويليه النووي فإن له في شرح المهذب وغيره اختياراتٍ من حيث الدليل خارجةً عن المذهب، ولولا أنه بلغ رتبة الاجتهاد لم يفعل ذلك، وبعده ابن دقيق العيد فقد ادعى هو الاجتهاد، وقامت عليه الغوغاء في زمنه بسبب ذلك، ويليه التقي ابن تيمية، وصفه غير واحد بالاجتهاد، ويليه التقي السبكي، فقد وصفه غير واحد في زمانه وبعده بالاجتهاد، ووصفه ولده بالاجتهاد المطلق، ويليه ولده الشيخ تاج الدين، فقد كتب ورقة لنائب الشام في عصره في ضائقة وقعت له فقال في آخرها "أنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق، ولا يستطيع أحد أن يرد علي هذه الكلمة"، والرجل مقبول فيما قال عن نفسه، فإن العلماء أدْين وأورع وأخشى لله من أن يتقولوا الباطل، وبعده الشيخ سراج الدين البلقيني، وصفه غير واحد بالاجتهاد، وبعده ولده الشيخ جلال الدين وتلميذه الشيخ ولي الدين العراقي، كلاهما كان لهما أهلية الاجتهاد، وكان في زمنهما العلامة مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس ادعى الاجتهاد وصنف في ذلك كتابا سماه الإصعاد إلى رتبة الاجتهاد، وبعده العلامة كمال الدين ابن الهمام، ذُكر عنه أنه ادعى الاجتهاد، وكلامه في شرح الهداية يومئ إلى ذلك". [تقرير الاستناد: ص 61 ـ 66]. 
قلت: أكثر من ذكر السيوطي أنهم بلغوا درجة الاجتهاد هم كذلك، لكن يبدو أن بعضهم لا يستحقون هذه المرتبة، منهم الشيخ جلال الدين البلقيني والشيخ ولي الدين العراقي، والله أعلم. 
* دعوى السيوطي أنه بلغ رتبة الاجتهاد: 
قال السيوطي رحمه الله بعد أن نقل عن الشهرستاني والزركشي أن الاجتهاد من فروض الكفاية: "هذا الكلام إذا عُرض على أهل العصر شق عليهم جدا، فإنه متى ادُّعِي عندهم ثبوتُ وصف الاجتهاد لأحدٍ موجودٍ الآن ليسقـُط عنهم الإثمُ والعصيان كبُر ذلك عليهم واستعظموه، وربما عدُّوا هذا القول من الهذيان والخرافات، والسبب في ذلك أن أحدا منهم لا يمكن أن يدَّعيه لنفسه ولا يدعيَه له أحد من خاصته، لخلوه يقينا عن أكثر شروطه". [تقرير الاستناد: ص 30]. 
وقال: "كيف يستبعدون ذلك على من خدم العلم نحو ثلاثين سنة؟!، وقد ذكِر في ترجمة القفال أنه كان في أول أمره صناعا صنعة الأقفال ثم اشتغل بالعلم وهو كبير أظنه ابن أربعين ووصل بعد ذلك إلى درجة الاجتهاد". [تقرير الاستناد: ص 54]. قلت: اشتغل القفال المروزي بالعلم وله ثلاثون سنة وعاش نحوا من تسعين. 
ثم قال: "شنع مشنع عليَّ دعوى الاجتهاد بأني أريد أن أعمل مذهبا خامسا!، وربما زادوا أكثر من ذلك، ومثل هذا التشنيع إنما يمشي على عقول العوام ومن جرى مجراهم". [تقرير الاستناد: ص 69]. 
قال السيوطي في آخر كتابه إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين: "قد منَّ الله علي بانفرادي بالقيام بفرض الاجتهاد في هذا الوقت وحدي على الانفراد، فلله الحمد والمنة". 
أقول: وددت لو كف المشنعون على السيوطي رحمه الله عن تشنيعهم، وليتهم ساعدوه بكتابة الأبحاث المساندة وتعاونوا ليكونوا شركاء في رفع الحرج والإثم عن الأمة، فقد قال الله عز وجل {وتعاونوا على البر والتقوى}. 
* غلبة التعصب على المقلدين: 
قال أبو الخطاب الكَلْوَذاني في التمهيد: "النظر الصحيح يثمر الحق الذي لا يخالفه إلا معاند، ولهذا نرى الجماعة يرجعون عند إمعان النظر عما كانوا عليه من المذاهب، وإنما لا يتضح الحق لمن قلَّ نظره أو قلد في دينه أو عَدِمَ آلة الاجتهاد إذا ارتكب الهوى في تقليده الرجال". [التمهيد في أصول الفقه: 3/ 364]. 
قال القرافي في الفروق: "كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد، فلا نقره شرعا، والفتيا بغير شرع حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثابا عليه لأنه بذل جهده على حسب ما أمِر به، وقد قال النبي عليه السلام "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران"، فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به، ولا يعْرَى مذهب من المذاهب عنه، لكنه قد يقل وقد يكثر، غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا مَن عرف القواعد والقياس الجلي والنص الصريح وعدم المعارض لذلك، وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه، فإن القواعد ليست مستوعَبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا". [أنوار البروق في أنواء الفروق: 2/ 109 ـ 110]. 
قال الفقيه الشافعي عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة 660: [من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه ويترك مَن شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه، جمودًا على تقليد إمامه، بل يتحيَّل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلـَّده، وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس فإذا ذكِر لأحدهم خلافُ ما وطن نفسه عليه تعجب غاية التعجب، من غير استرواح إلى دليل، بل لِما ألِفه من تقليد إمامه، حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه، ولو تدبره لكان تعجبه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره، فالبحث مع هؤلاء ضائع مفضٍ إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجْديها، وما رأيتُ أحدا رجَع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يصرُّ عليه مع علمه بضعفه وبُعده، فالأوْلى ترْك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجَز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه، ولا يعلم المسكين أن هذا مقابَل بمثله، ويفْضُل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح، فسبحان الله، ما أكثر مَن أعمى التقليدُ بصره حتى حمله على مثل ما ذكِر!، وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهر، وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم، وقد نقِل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: "ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجْر الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني وإن كان الحق معه اتبعته"]. [قواعد الأحكام: 2/ 135 ـ 136. وفي طبعة أخرى: 2/ 159 ـ 160]. 
وعلى هذا النهج يقول عصريه الفقيه الشافعي أبوشامة المتوفى سنة 665: "لم يزل علم الفقه كريما يتوارثه الأئمة، معتمدين على الأصلين الكتاب والسنة، مستظهرين بأقوال السلف على ما فيهما من غير تقليد، وكانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهدين, وكلٌّ صنَّف على ما رأى, وتعقب بعضهم بعضا، مستمدين من الأصلين الكتاب والسنة، وترجيح الراجح من أقوال السلف المختلفة، ولم يزل الأمر على ما وصفتُ إلى أن استقرت المذاهب المدونة, ثم اشتهرت المذاهب الأربعة وهُجر غيرها, فقصُرت همم أتباعهم إلا قليلا منهم, فقلدوا، ولم ينظروا فيما نظر فيه المتقدمون من الاستنباط من الأصلين الكتاب والسنة, بل صارت أقوال أئمتهم بمنزلة الأصلين!, فأخذوها مسلمة مفروغا منها, ففرَّعوا عليها, واستنبطوا منها, ولم يبق لهم نظر إلا فيها, وأعرضوا عن علوم الأصلين, فعُدم المجتهدون, وغلب المقلدون, حتى صاروا ممن يروم رتبة الاجتهاد يعجبون, وله يزدرون, وكثر التعصب للمذاهب, ثم تفاقم الأمر حتى صار كثير منهم لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والحديث, ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي المواظبة عليه وتقدِمته بين يديه, فينقضي منهم المجلس بعد المجلس لا يُسمع فيه آية تُتلى ولا حديث يُروى, وإن اتفق ذكْر شيء من ذلك لم يكن في المجلس من يعرف صحيحه من سقيمه ولا إيرادَه على وجهه ولا فَهْمَ معناه". [المؤمل للرد إلى الأمر الأول: 1/ 99 ـ 100]. 
نقل السيوطي في كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض عن الفقيه الشافعي عماد الدين عبد الرحمن بن أبي الحسن بن يحيى الدمنهوري المتوفى سنة 674 أنه قال في أول كتاب الإرشاد: "لا ينتفع إلا من رفع الله عن قلبه حجاب التقليد، فإنه سبب لحرمان كل خير، وسائق لكل عُوَقة، بل أكثر ما وقع الخلق في الكفر والنفاق منه، وذلك إنما هو من ربْط الجهل على قلوبهم وربْط التقليد على أفهامهم، حتى لا يدَّبَّروا ما يُقال لهم ويستنكفوا عمن يرشدهم، لظنهم الفاسد أنه لا يمكن أن يكون المتأخر أفضل من المتقدم، ويعتقدون أن ذلك من قبيل المستحيل، ولم يعلموا أن مواهب الله تعالى لا تنقطع وفيضَ جوده لا ينفد، وإنما حُرِم ذلك من حُرمه: إما لفساد طبعه وخلل في عقله، أو لعدم تدبره وتفهمه لما بينه الله تعالى من الآيات الواضحة والدلائل الراجحة، وإلا فكل من له طبع سليم وفهم مستقيم إذا رفَع عن قلبه حجاب التقليد وادَّرع جلباب الاجتهاد والتجريد وتعرض لنفحات ربه أفاض بجوده عليه التأييد والتسديد، كما قال تعالى {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين}". [الرد على من أخلد إلى الأرض: ص 66]. 
عُوَقة: الرجل الذي يشغل الناس عن الخير، أو لعلها: وسائق لكل عائقة، وهي الخصلة التي تشغل الناس عن الخير. ادَّرع الجلباب: أي لبسه. 
قال الشاطبي في كتاب الاعتصام: "بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة، حتى إذا جاءهم أحد ممن بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في المسائل باجتهاده ولم يرتبط إلى إمامهم رمَوه بالنكير، وفوَّقوا إليه سهام النقد، وعَدُّوه من الخارجين عن الجادة والمفارقين للجماعة، من غير استدلال منهم بدليل، بل بمجرد الاعتياد العامي". [الاعتصام: 3/ 319 ـ 320، وفي طبعة أخرى: 2/ 864 ـ 865]. 
قال ابن الوزير المتوفى سنة 840 في كتاب العواصم والقواصم وهو يتحدث عن استبعاد شيخه السيد علي بن محمد بن أبى القاسم المتوفى سنة 837 لوجود مجتهد في العصور المتأخرة: "السيد أيده الله بالغَ في الاستبعاد لوجود الاجتهاد في هذه الأزمان، حتى شك في إمكانه وقال إنه متعذر أو متعسر، وهذا يقتضي أنه يعتقد خلو الزمان عن المجتهدين، لأنه لو كان في الزمان مجتهد لزال الشك في التعذر ووجب القطع بالإمكان، وكلماته أيده الله بائحة بخلو الزمان من المجتهدين، وقد غفَل أيده الله عما يلزم من هذا، فإنه يلزم من هذا أن يكون طلب الاجتهاد فرض عين عليه وعلينا معا، لأن هذا حكم فرض الكفاية إذا لم يُقم به، فكان الواجب من السيد أيده الله تعالى على مقتضى تعسيره أن يقول إن الزمان خالٍ عن الاجتهاد وإنه يتعين علينا القيام بما يجب من فريضته فنتعاون على ذلك، هذا كلام العلماء العاملين بمقتضى ما علمهم الله تعالى، وأما أنـَّا نقرُّ أنـَّا لا نعلم مجتهدا ونقر أنه فرض كفاية ونترك القيام بما أوجب الله علينا من طلبه بل نترسلُ على من اتهمْنا أنه يهمُّ بأداء ما افترض الله علينا من القيام به فهذا ما لا أرضاه للسيد، أيده الله تعالى". [العواصم والقواصم: 1/ 263]. قوله "بل نترسلُ على من اتهمْنا": لعل مراده: بل نسترسل في لوم من اتهمْناه. 
* خلاصة البحث: 
كبار الأئمة كانوا ينهون عن تقليدهم وتقليد غيرهم، تشجيعا لطلاب العلم الشرعي المتمرسين في دراسة أدلته للارتفاع عن مرتبة التقليد المحض والارتقاء لولوج مرتبة الاجتهاد، وذلك لمن تأهل لهذه المرتبة. 
الأئمة المجتهدون كانوا يستنبطون من الكتاب والسنة ويستعينون بأقوال الصحابة والتابعين، والترجيحُ بين أقوال الأئمة من خلال دراسة أدلتهم والموازنةِ بينها هو نوع من الاجتهاد. 
صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية، وهي أن يكون من يريد الاجتهاد عارفا بلسان العرب، وأن يكون مشرفا على ما تضمنه الكتاب العزيز من الأحكام الشرعية، ومعرفة ما تضمنته السنة من الأحكام، ومعرفة الإجماع والاختلاف وما ينعقد به الإجماع وما لا ينعقد به، ليتبع الإجماع ويجتهد في الاختلاف، ومعرفة القياس والاجتهادِ والأصولِ التي يجوز تعليلها وما لا يجوز تعليله، وأن يكون ثقة مأمونا غير متساهل في أمر الدين. 
والمطلوب أن يعرِف من كل واحد من هذه العلوم معظمه، لا أن يأتي على جميعه. 
يُقبل قول العالم في الإخبار عن نفسه أنه وصل إلى حد الاجتهاد إذا كان عدلا. 
التقليد مراتب، فالمرتبة العالية منها هي لمتبعي المجتهدين من المقلدين، وهم الذين يتبعون مَن يأخذون بقوله من أهل العلم لِمَا ظهر لهم من صحة مذهبه ورجحان قوله، والمرتبة التي بعدها هي لعامة المقلدين، وهم الذين يقولون بقول مَن يأخذون بقوله من أهل العلم مستمسكين به دون معرفةٍ لهم بصحة مذهبه ورجحان قوله. 
التقليد لا يفيد العلم، فإن الخطأ جائز على المقلـَّد، والمقلـِّد معترف بعمى نفسه، وإنما يدَّعي البصيرة لغيره. 
الارتقاء في العلم إلى بلوغ رتبة الاجتهاد فرض كفاية، إذا قام من كل ناحية عددٌ تقع بهم الكفاية بتعلمه سقط الفرض عن الباقين، وإذا قعد الكل عن تعلمه عصَوْا جميعا. 
عَزَّ المجتهدُ في الأعصار المتأخرة، وليس ذلك لتعذر حصول آلة الاجتهاد، بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك. 
سفر الرجل لطلب العلم مرغـَّب فيه، وإن كان لتحصيل رتبة الاجتهاد وليس في البلد مجتهدٌ فلا يُشترط له إذن الوالدين ولا يجوز لهما أن يمنعاه. 
يجب على العوام تقليدُ المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهادُ في أعيان الأدلة. 
المستفتي من العامة إذا أفتاه اثنان ممن حصَّلوا رتبة الإفتاء واختلفا في الفتوى: إن كان يتسع عقله ويكْمُل فهمه إذا عُقـِّل أن يعقل وإذا فـُهِّم أن يفهم فله أن يسأل المختلفين في مذاهبهم عن حُججهم فيأخذَ بأرجحها عنده, وإن كان عقله ينقص عن هذا وفهمُه لا يكمُل له وَسِعه التقليدُ لأفضلهما عنده، وليس له في هذه الحالة أن يقول قولُ فلان أقوى من قول فلان. 
لا يجوز لأحد أن يحتج بقول المجتهد، لأن المجتهد يخطئ ويصيب، وإنما الحجة في قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. 
القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. 
لا يأثم المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد فيما أخطأ فيه بعد استفراغ وُسْعه في البحث والتمحيص، إلا أن يكون طريق الصواب بَيِّنًا، وهذا يعني أنه لم يصل إلى الصواب لتقصيره. 
أكثر الفقهاء على أن الاجتهاد شرط من شروط تولي منصب الإفتاء ومنصب القضاء ومنصب الإمامة العظمى. 
كثيرون من فقهاء المذاهب الأربعة وُصفوا بأنهم بلغوا درجة الاجتهاد. 
من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه ويترك مَن شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه، وذلك لغلبة التعصب عليهم. 
* كلمة الختام: 
أتمنى للذين يثبطون طلاب العلم النابهين عن السعي لبلوغ درجة الاجتهاد ـ بحجة الخوف على الفقه من أن يدخل فيه غير أهله ـ أن يكفوا عن التثبيط، لأن هذا يحْبط همة المخلصين الصادقين الذين لديهم الأهلية، ولا يمنع العابثين المغرضين الفاقدي الأهلية. 
أتمنى أن يقف مَن ليس عنده الاطلاع الكافي والأهلية لخوض غمار أي علم من العلوم عند المرتبة التي هو فيها، وأن يقلد أوثقَ الناس لديه في ذلك العلم، وأن لا يفاضل بين رتب العلماء وأقوالهم وهو غير أهل لذلك. 
أتمنى أن يجتمع أولو العلم والنهى لوضع خطة متكاملة ترسم منهجا للاجتهاد في علوم الدين، بحيث تتخصص كل مجموعة منهم في شعبة من الشعب التي يُراد بحثها وتستعين كل مجموعة وكل فرد من أفرادها ببحوثِ سائر العلماء، لتكون نتائج الأبحاث مرجعا سهلا ميسرا لكافة المسلمين في العقيدة والفقه والتزكية، وقد قال الله عز وجل {إن الله مع الذين اتقَوْا والذين هم محسنون}. 
* وكتبه صلاح الدين الإدلبي في 4 صفر 1438، سوى بعض الإضافات، والحمد لله رب العالمين. 



الثلاثاء، 4 أكتوبر 2016

حديث صيام يوم عاشوراء




بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد، فقد وردت روايات كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء، وهي بحاجة لبحث وتمحيص، فرأيت أن أتتبعها في أهم مصادر السنة النبوية.
وهذه الروايات تختلف ألفاظها باختلاف طرقها، ثم إن منها الروايات السليمة ومنها الضعيفة والمعلولة، ولذا فأجعل هذا البحث في مطلبين:

المطلب الأول في الروايات السليمة
رُوي هذا الحديث عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن مسعود والرُبَيـِّع بنت مُعَوِّذ ومعاوية بن أبي سفيان وجابر بن سمرة وقيس بن سعد بن عبادة وعائشة وغيرهم:
* فأما حديث ابن عباس فرواه البخاري ومسلم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حنبل والدارمي والنسائي في الكبرى وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم من طريقين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال "ما هذا؟"، فقالوا: هذا يومٌ صالح، هذا يومُ نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى شكرا لله، ونحن نصومه تعظيما له. فقال: "فأنا أحق بموسى منكم". فصامه وأمر بصيامه. سنده صحيح.
* وأما حديث علي فرواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والبزار والشجري في أماليه من طريقين عن جابر بن يزيد الجعفي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء ويأمر به. [جابر الجعفي كوفي ضعيف مدلس مات سنة 128 تقريبا].
وروى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب أنه كان يأمر بصوم يوم عاشوراء. [الحارث بن عبد الله الأعور كوفي ضعيف متهم بالكذب ومات سنة 65].
وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة أنه قال: أخبرني أبو إسحاق قال: سمعت الأسود بن يزيد يقول: ما رأيت أحدا كان آمَرَ بصوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى رحمهما الله. ورواه عبد الرزاق وابن الجعد وابن أبي شيبة عن أربعة آخرين عن أبي إسحاق عن الأسود، ولكن ليس عندهم التصريح بسماعه إياه منه.
* وأما حديث أبي موسى الأشعري فرواه البخاري ومسلم وابن حنبل من طرق عن حماد بن أسامة عن أبي عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال: "نحن أحق بصومه". فأمر بصومه. سنده صحيح.
* وأما حديث عبد الله بن عمر فرواه البخاري عن مسدد عن إسماعيل ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فـُرض رمضان ترك. ورواه ابن حنبل عن ابن علية به، ورواه البزار من طريق سلمة بن علقمة وكذا الطبريُّ في تهذيب الآثار من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن نافع عن ابن عمر به نحوه. سنده صحيح.
ورواه ابن خزيمة والبخاري وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم من أربعة طرق عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اليوم عاشوراء، فمن شاء فليصمه، ومن شاء فليفطر".
* وأما حديث سلمة بن الأكوع فرواه البخاري ومسلم وابن حنبل من طرق عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أنْ أذنْ في الناس أنَّ من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. سنده صحيح.
* وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه مسلم وابن أبي شيبة وابن حنبل من طرق عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس أنه قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد ادنُ إلى الغداء. فقال: أوَليس اليومُ يومَ عاشوراء؟!. فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان تركه. ورواه البخاري ومسلم من طريق آخر عن ابن مسعود به نحوه. سنده صحيح.
* وأما حديث الرُبَيِّع بنت معوذ فرواه البخاري ومسلم وابن راهويه وابن حنبل من طرق عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتمَّ بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. سنده جيد.
* وأما حديث معاوية فرواه مالك والشافعي والبخاري ومسلم من ثلاثة طرق عن ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجَّ وهو على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: "هذا يوم عاشوراء ولم يُكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر". سنده صحيح، وأما المتن ففيه جزء معلول بعلة الوقف على الصحابي، وهو قوله "وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر".
فقد رواه النسائي في السنن الكبرى عن أبي داود عن يعقوب عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يخطب الناس بالمدينة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه". وإني صائم، معاوية يقول ذلك، فمن أحب أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. [أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة مات سنة 272. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم مدني نزيل بغداد ثقة مات سنة 208. أبوه مدني نزيل بغداد ثقة مات سنة 184. صالح بن كيسان مدني ثقة مات بعد سنة 140. ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله مدني ثقة إمام مات سنة 124. حميد بن عبد الرحمن بن عوف مدني ثقة مات سنة 95]. فهذا السند صحيح، وفيه التصريح بأن هذا الجزء هو من قول معاوية.
* وأما حديث جابر بن سَمُرة فرواه مسلم من طريق جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فـُرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. [جعفر بن أبي ثور ذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه علي بن المديني مجهول]. سنده ليس بقوي، ولكنه لا بأس به في الشواهد.
* وأما حديث قيس بن سعد بن عبادة فرواه الطيالسي والبزار والنسائي في الكبرى عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال: كنا نصوم عاشوراء ونعطي زكاة الفطر قبل أن ينزل علينا صوم رمضان والزكاة، فلما نزلا لم نـُؤمر بهما ولم نـُـنْهَ عنهما، وكنا نفعله. سنده صحيح.
ورواه ابن حنبل والبزار والنسائي في الكبرى والطبراني في الكبير من طرق عن سفيان الثوري عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عريب بن حميد عن قيس بن سعد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء. [عريب بن حميد ثقة]، والاختلاف على القاسم بن مخيمرة في تسمية شيخه في هذا الحديث ليس علة قادحة، لأنهما كليهما ثقتان.
* وأما حديث عائشة فرواه البخاري والنسائي في الكبرى والطبراني في مسند الشاميين من طريق شعيب بن أبي حمزة، ورواه مسلم وابن حنبل والطبري في تهذيب الآثار من طريق يونس بن يزيد، ورواه البخاري وابن راهويه وأبو عوانة والطبري في تهذيب الآثار من طريق سفيان بن عيينة، ورواه الشافعي في مسنده وعلي بن الجعد من طريق ابن أبي ذئب، ورواه البيهقي في معرفة السنن وأبو عوانة والطحاوي في معاني الآثار ومشكل الآثار من طريق يحيى ابن بكير وثلاثةٍ آخرين عن الليث بن سعد عن عُقيل بن خالد، خمستهم عن الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. سنده صحيح.
* وروى ابن حنبل وغيره أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت مشروعية صيام عاشوراء والأمرَ به، من حديث أبي هريرة وجابر ومعاذ بن جبل وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن بدر الجهني ومحمد بن صيفي وأسماء بن حارثة.


المطلب الثاني في الروايات الضعيفة والمعلولة
وردت روايات في حديث صيام عاشوراء تشتمل على بعض المعاني غيرِ الثابتة، فأستعرض منها في هذا المطلب بعض ما روي من حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة وأبي قتادة الأنصاري وأبي هريرة:
* حديث ابن عباس في صيام عاشوراء تقدم من رواية سعيد بن جبير عنه، وهو حديث صحيح، ولكن جاء عنه من طريق أخرى ألفاظ ليست بثابتة:
فقد رواه مسلم وأبو داود من طريقين عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن أمية عن أبي غطفان بن طريف المري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى!، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا كان العامُ المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع". قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. [يحيى بن أيوب الغافقي مصري صدوق فيه لين مات سنة 168. إسماعيل بن أمية مكي ثقة مات سنة 139. أبو غطفان بن طريف حجازي ثقة].
هذه الرواية سندها لين، وفي متنها خلل في مواضع يدل على أن يحيى بن أيوب لم يضبط هذه الرواية:
الموضع الأول قوله "حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى"!، وهذا بخلاف ما صح عن ابن عباس وأبي موسى ـ كما تقدم في المطلب الأول ـ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فسأل عن ذلك فأجابوه فصامه وأمر بصيامه، أي إنه حين رأى اليهود يصومونه شكرا لله فصامه، وليس الحال أنه صامه فقيل له إنه يوم تعظمه اليهود!.
الموضع الثاني إقحام لفظة النصارى في السياق، وهي ليست فيه.
الموضع الثالث إقحام كلمة "فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله" عقب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "فإذا كان العامُ المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع"، وتلك الكلمة المقحمة المنسوبة لابن عباس ليست ثابتة في أصل الرواية.
فقد روى ابن الجعد وابن أبي شيبة وابن حنبل والبيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع". وهذا سند جيد، وليس في هذه الرواية تلك الكلمة المقحمة المنسوبة لابن عباس. وله طريق آخر ضعيف رواه الطبراني في الكبير من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن مروان بن معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. [يعقوب بن حميد بن كاسب وإسماعيل بن مسلم ضعيفان].
وروى عبد الرزاق وابن الجعد من طريقين أحدهما صحيح عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: "خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر".
والذي يُفهم من سياق الروايات الصحيحة المتعددة أن صيام يوم عاشوراء تُرك بعد نزول صيام رمضان، بغض النظر عما إذا كان صيامه في الأصل واجبا فتُرك وجوبه أو كان مستحبا استحبابا شديدا فتُركت شدة الاستحباب، وهذا يشير إلى أن الحرصَ على صيامه والعزمَ على صيام التاسع معه إنما كان في السنة الأولى من الهجرة وفي السنة الثانية قبل رمضان، وليس قبيل الوفاة النبوية.
هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على صيام عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة، عملا بما أخبر به اليهودُ عن نجاة موسى عليه السلام وقومِه وهلاكِ عدوهم في مثل ذلك اليوم، وكان ذاك منه صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم، وإظهارا لوحدة المصدر في نبوة الأنبياء الكرام، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حنبل والطحاوي من طريقين عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يومَ عاشوراء وهذا الشهر. يعني شهر رمضان. [عبيد الله بن أبي يزيد مكي ثقة مات سنة 126]. سنده صحيح.
ومن الواضح أن ابن عباس لم يكن إذ ذاك مدركا بنفسه لمثل ذلك الحدث، حيث كان في السنة الرابعة من عمره تقريبا، لكن من المعلوم كذلك أن معظم مروياته هي عن كبار الصحابة، ومراسيلُ الصحابة الذين ثبتت صحبتهم مقبولة.
* حديث ابن عمر:
تقدم من رواية أيوب السختياني وسلمة بن علقمة ويحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فـُرض رمضان ترك. وهذا حديث صحيح.
ورواه البخاري ومسلم وابن أبي شيبة وابن حنبل وأبو داود والبزار وابن خزيمة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال "من شاء صامه ومن شاء لم يصمه".
فإذا كان مراد ابن عمر من أهل الجاهلية هنا أنهم اليهود الذين سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهم لهذا اليوم بعد مقدمِه المدينة فهو صحيح.
ولكن يبدو أن نافعا راويَه عن ابن عمر ذهب وهْمه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدَّث الناسَ بأن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء فحدَّث هو به جماعة من الرواة كذلك!.
وهكذا فقد رواه مسلم والشافعي والدارمي وابن ماجه والبزار والنسائي في الكبرى وابن حبان من خمسة طرق عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يومُ عاشوراء فقال: "كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كره فليدَعْه"!. وهذا مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه هو سأل اليهودَ عن صومهم ليوم عاشوراء، ولم يحدث هو بهذا عن أهل الجاهلية. فكلمة "كان يصومه أهل الجاهلية" في الحديث المرفوع معلولة.
ـ وتقدم من رواية أربعة عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اليومَ عاشوراء، فمن شاء فليصمه، ومن شاء فليفطر". وهذا حديث صحيح.
ولكن رواه مسلم وأبو عوانة والطبراني في الكبير والأوسط من أربعة طرق أخرى عن أبي عاصم النبيل عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم عن ابن عمر أنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال: "ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن شاء صامه ومن شاء تركه". وهذا الطريق كسابقه في رواية تلك اللفظة المعلولة، فيقال فيه ما قيل في الذي قبله.
* حديث عائشة:
تقدم من رواية خمسة عن الزهري عن عروة أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فـُرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وهذا صحيح.
ولكن جاء عنها من طرق أخرى ألفاظ لا تصح:
أ ـ فمنها ما رواه البخاري وابن حنبل من طريقين عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يُفرض رمضان، وكان يوما تـُسْتر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه". [محمد بن أبي حفصة صدوق فيه لين].
وهذه الرواية موافقة ـ في الجملة ـ لسائر روايات الحديث سوى أن فيها زيادة، وهي أن يوم عاشوراء كان يوما تـُسْتر فيه الكعبة، وهذه الزيادة لم تردْ في سائر ما وقفت عليه من روايات هذا الحديث، وهي ضعيفة سندا ومتنا:
فأما السند ففيه محمد بن أبي حفصة، وهو وإن وثقه ابن معين وأبو داود فقد ضعفه النسائي وابن عدي.
فإن قيل: إن هذه الزيادة لم يتفرد بها ابن أبي حفصة، وهي ثابتة عند البخاري من طريق عُقيل كذلك!، لأن البخاري قال في صحيحه [حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله - هو ابن المبارك - قال أخبرنا محمد بن أبى حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يُفرض رمضان، وكان يوما تُستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه"].
فأقول: هذا كلامُ من لا يعرف منهج الإمام البخاري رحمه الله في إيراد الطرق المعطوفِ بعضُها على بعض، ويظن من لا يعرف منهجه ـ تبعا لذلك ـ أنه يجوز عزوُ مثلِ ذلك المتن لكلا الطريقين المتعاطفين، وهذا غير صحيح.
فمنهج البخاري في إيراده الطريقين المعطوفَ أحدُهما على الآخر هو أنه يأتي بالمتن على رواية الثاني منهما، وفي مثل هذا الحال يكون المتن من الطريق الأول هو بنحو اللفظ الذي جاء من الطريق الثاني وإن لم يكن مطابقا له.
واللفظ الذي جاء به هذا الحديث من طريق يحيى ابن بكير عن الليث بن سعد عن عُقيل عن الزهري ليس فيه هذه الزيادة، وذلك كما رواه البيهقي في معرفة السنن وكما تقدمت الإشارة إليه في المطلب الأول عند حديث عائشة. [يحيى ابن بُكير لا بد فيه من كتابة الألف لأنه يحيى بن عبد الله بن بكير].
وأما المتن وهو أن الكعبة كانت تـُكسى يوم عاشوراء فهذا غير ثابت من هذا الطريق، وله شاهد مرفوع رواه الأزرقي في أخبار مكة عن جده عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه عن خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عاشوراء فقال: "هذا يوم عاشوراء، يوم تنقضي فيه السنة، وتـُستر فيه الكعبة، وتـُرفع فيه الأعمال، ولم يُكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم". [جد الأزرقي هو أحمد بن محمد بن الوليد الغساني الأزرقي مكي ثقة مات سنة 222. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مدني متروك اتهم بالكذب، ووثقه الشافعي، ولم يجد ابن عقدة ولا ابن عدي في حديثه منكرا إلا عن شيوخ يحتملون، ومات سنة 184. أبوه محمد بن أبي يحيى الأسلمي مدني ثقة فيه لين مات سنة 147. خالد بن المهاجر حجازي تابعي ذكره ابن حبان في الثقات وروى له مسلم حديثا واحدا، ومات بعد سنة 90]. فهذا السند تالف.
وروى الأزرقي عن جده عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال: كانت الكعبة فيما مضى إنما تـُكسى يوم عاشوراء إذا ذهب آخر الحاج، حتى كانت بنو هاشم، فكانوا يعلقون عليها القمُص يوم التروية من الديباج، فإذا كان يوم عاشوراء علقوا عليها الإزار. [عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مكي ثقة من أتباع التابعين وكان يدلس الإسناد ويرسل، ومات سنة 150]. فهذا السند ـ إذا كان المراد منه التحدث عن وقت حياة عائشة رضي الله عنها ـ فهو مرسل ضعيف.
وروى الأزرقي عن جده عن سعيد بن سالم عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسا الكعبة القباطيَّ من بيت المال، ثم عثمانُ من بعده، فلما كان معاوية بن أبي سفيان كساها كسوتين: كسوة عمر القباطي، وكسوة ديباج، فكانت تكسى الديباجَ يوم عاشوراء، وتـُكسى القباطيَّ في آخر شهر رمضان للفطر. [سعيد بن سالم خراساني نزيل مكة صدوق مات بعد سنة 190. عبد الله بن أبي نجيح مكي ثقة مات سنة 132]. سعيد بن سالم لم يذكر المزي أنه روى عن ابن أبي نجيح، وقد مات بعده بستين عاما ولم يُذكر في ترجمته أنه من المعمَّرين، فالظاهر أن روايته عنه منقطعة، وقد وقفت على سَنَوَات وَفَيَات اثنين وعشرين راويا من شيوخه، وكانت وفَيَاتهم بين سنة 145 وسنة 184، فابن أبي نجيح أقدم وفاة من أقدم شيوخ سعيد بن سالم وفاة بثلاثة عشر عاما، وهذا يؤكد أنه لم يسمع منه، فالسند منقطع ضعيف.
وروى الأزرقي عن محمد بن يحيى عن الواقدي عن عبد العزيز بن المطلب عن إسحاق بن عبد الله عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: "كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة، فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج الخسرواني، فلما كان ابن الزبير اتبع أثره، فكان يبعث إليه مصعب بن الزبير بالكسوة كل سنة، فكانت تكسى يوم عاشوراء". [محمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى بن علي أبو غسان الكناني، وهذا مدني صدوق ثقة فيه لين ومات قرابة سنة 200. أو هو محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي المعروف بالرواية عن الواقدي، وهذا بصري نزيل بغداد ثقة مات سنة 252. الواقدي محمد بن عمر مدني نزيل بغداد، وثقه جماعة واتهمه بالكذب جماعة، ويبدو أنه كان ثقة في التاريخ، لكنه في الحديث يضع الأسانيد، ومات سنة 207. عبد العزيز بن المطلب حجازي صدوق فيه لين. إسحاق بن عبد الله لا يُعرف]. فهذا السند تالف.
وهذا يعني أن هذه الكلمة "وكان يوما تـُسْتر فيه الكعبة" مدرجة في النص، وأن وضع الكسوة على الكعبة يوم عاشوراء لم يكن في زمن عائشة رضي الله عنها ولا قبله، فربما حدث بعد ذلك في عهد يزيد.
ب ـ ومنها ما رواه مالك والبخاري ومسلم وابن أبي شيبة وابن حنبل من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فـُرض رمضان كان هو الفريضة وتـُرك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
ليس في هذه الرواية ما يشير إلى سبب صيام قريش ليوم عاشوراء في الجاهلية، ولا لسبب صيام النبي صلى الله عليه وسلم له في الجاهلية!، ولو كان هذا ثابتا عنه معروفا لديه لما سأل اليهودَ عن صيامهم له، والثابت هو أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فسأل عن ذلك فأجابوه فصامه وأمر بصيامه. فهذه الرواية شاذة.
ج ـ ومنها ما رواه البخاري ومسلم وأبو عوانة والطحاوي في مشكل الآثار وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم من ثلاثة طرق عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شاء فليصمه ومن شاء أفطر".
وما قيل في طريق هشام بن عروة عن أبيه يقال كذلك في طريق عراك بن مالك عن عروة.
* حديث أبي قتادة الأنصاري:
ـ روى مسلم والطيالسي وابن حنبل والترمذي وابن ماجه من طرق عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله". وسقط ـ في بعض الطرق ـ اسم غيلان بن جرير بين قتادة وعبد الله بن معبد. [غيلان بن جرير بصري ثقة مات سنة 129. عبد الله بن معبد الزماني بصري ثقة مات بعد سنة 80. أبو قتادة الأنصاري صحابي مدني مات سنة 54]. ظاهر هذا الإسناد الصحة، وفي متنه غرابة.
هذا وقد قال البخاري في التاريخ الأوسط: "ورواه عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء، ولم يذكر سماعا من أبي قتادة". وقال في التاريخ الكبير: "عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة، ولا نعرف سماعه من أبي قتادة". وقال فيه كذلك: "وروى غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة". وفي هذا إشارة إلى عدم ثبوت الحديث، لأنه يستعمِل مثل هذا يريد بذلك إعلال الرواية.
ـ ورواه ابن حنبل وعبد بن حميد والنسائي في الكبرى من طرق عن أبي الخليل عن حرملة بن إياس عن أبي قتادة الأنصاري به نحوه. [صالح بن أبي مريم أبو الخليل بصري ثقة. حرملة بن إياس ذكره ابن حبان في الثقات]. ظاهر هذا الإسناد أنه لا بأس به في المتابعة، ولكنه منقطع بين حرملة بن إياس وأبي قتادة، فقد رواه النسائي في السنن الكبرى والبيهقي في السنن في أحد الأوجه المروية عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي الخليل هكذا: "عن حرملة عن مولى لأبي قتادة عن أبي قتادة"، بزيادة راو بين حرملة وأبي قتادة، ورواه البيهقي من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي الخليل "عن حرملة عن أبي قتادة أو عن مولى أبي قتادة عن أبي قتادة"، هكذا على الشك، كما ذكر له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والدارقطني في العلل طرقا بإدخال مولى لأبي قتادة في الإسناد، وقال البخاري في التاريخ الأوسط: "حرملة بن إياس لا يُعرف له سماع ‏من أبي قتادة". ‏وحيث إن حرملة لم يصرح بالسماع من أبي قتادة ـ في الطرق الخالية عن الاسم المزيد ـ فلا بد من إثباته في الإسناد، وحيث إنه مبهم فالسند ضعيف.
فحديث أبي قتادة هذا سنده فيه شبهة الانقطاع، فهو ليس بثابت.
* حديث أبي هريرة:
رواه ابن حنبل عن أبي جعفر عن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه عن شبيل بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال "ما هذا الصوم؟"، فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرَّق فيه فرعونَ، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أنا أحق بموسى، وأحق بصوم هذا اليوم". فأمر أصحابه بالصوم. [أبو جعفر المدائني محمد بن جعفر صدوق فيه لين مات سنة 206. عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي لين. أبوه مجهول. شبيل بن عوف كوفي ثقة]. فهذا السند ضعيف.
وذكر نوح عليه السلام واستواء السفينة على الجودي في يوم عاشوراء مقـْحم على هذا الحديث وليس بثابت.
* ولحكمة لا نعلمها فقد وقع مقتلُ سبطِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الإمامِ الشهيد الحسينِ بن علي رضي الله عنهما في يوم عاشوراء، وعلى هذا فإن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك ـ يا ريحانة رسول الله ـ لمحزونون.
هذا وقد وقفتُ على روايات في بعض كتب الشيعة الإمامية تدل على أن استحباب صيام يوم عاشوراء كان معروفا عندهم، وأنهم كرهوه بعد ذلك لوقوع مقتل الإمام الحسين في مثل هذا اليوم:
ـ جاء في كتاب الكافي للكليني:
عن أبي الجارود أنه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: "فرض الله عز وجل على العباد خمسا"، إلى أن قال: "ثم نزل الصوم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يومُ عاشوراء بعث إلى ما حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم، فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوال". الحديثَ.
عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: "وأما الصوم الذي صاحبُه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس وصوم البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء، فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر".
عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: "صومٌ متروك بنزول شهر رمضان، والمتروك بدعة".
ولكن أسانيد هذه الروايات عندهم ضعيفة.
* خلاصة المسألة أن حديث صيام يوم عاشوراء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأن هذا يومٌ يُصام استحبابا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، لكن ليس فيه شيء من مظاهر الفرح أو التوسعة في المأكل والمشرب.
ومن قال بأن هذا الحديث هو من وضع الأمويين ومن شايعهم فكلامه مجانب للصواب، والله أعلم.
وكتبه صلاح الدين الإدلبي في 26/ 1/ 1436، الموافق 19/ 11/ 2014، والحمد لله رب العالين.